(الثانية) لو وطئ زوجته فساحقت بكرا
فحملت من مائه فالولد له ، وعلى زوجته الحد والمهر ، وعلى الصبية الجلد.
وأما القيادة :
فهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا ، أو الرجال والصبيان للواط.
ويثبت بشاهدين
، أو الإقرار مرتين.
والحد فيه خمس
وسبعون جلدة. وقيل : يحلق رأسه ويشهر.
______________________________________________________
فعلى هذا : لو
تخلل التعزير في الثالثة مرتين حدّتا في السادسة ، ثمَّ يعزران في السابعة وهكذا
واختاره الشهيد .
قال طاب ثراه :
والحد فيه (اي في القيادة) خمس وسبعون جلدة ، وقيل : يحلق رأسه ويشهر الى آخره.
أقول : في حد
القيادة ثلاث عقوبات.
(الاولى) الجلد
خمس وسبعون سوطا ، وهو إجماع.
(الثانية) حلق
الرأس والشهرة : بان يدار به في محافل الناس ومجتمعاتهم كالاسواق ، خزيا ونكالا ،
وليحذر الناس مخالطته ، كيلا يفسد نسائهم وصبيانهم.
وانما قال
المصنف : (قيل يحلق رأسه ويشهر)؟ لعدم الدليل على ذلك في نصوص أهل البيت عليهم
السلام ، وانما هو شيء ذكره الشيخان واتبعهما
__________________