.................................................................................................
______________________________________________________
العبد (١) وهو نادر.
فهنا مسألتان.
(الأولى) القن لا يعقله السيد ، بل تتعلق الجناية برقبته عند الأصحاب (٢) سوى التقي.
(الثانية) أم الولد ، وللشيخ فيها قولان.
(أ) تعلق جنايتها برقبتها قاله في الخلاف (٣) واختاره المصنف (٤) والعلّامة (٥).
(ب) تكون جنايتها على سيدها قاله في المبسوط (٦) واختاره القاضي (٧) قال العلّامة في المختلف : ليس بعيدا من الصواب (٨) لانّ المولى باستيلادها منع من بيعها ، فاشتبه عتق الجاني عمدا ، وقد تقدم البحث في هذه المسألة.
__________________
(١) الكافي ، الديات ص ٣٩٤ س ١٤ قال : ودية قتل العبد على سيده.
(٢) المبسوط ج ٧ كتاب الديات ص ١٦٠ س ١٧ قال : وان كانت الجناية من عبد قنّ فعند الفقهاء تعلق برقبة العبد دون السيد.
(٣) كتاب الخلاف كتاب الديات ، مسألة ٨٨ قال : إذا جنت أم الولد كان أرش جنايتها على سيدها عند جميع الفقهاء ، الى قوله : وعندنا ان جنايتها مثل جناية المملوك سواء
(٤) لاحظ عبارة النافع.
(٥) القواعد ج ٢ في دية من عداه ص ٢٢٣ س ١٦ قال : وإذا جنى العبد على الحر خطأ لم يضمنه مولاه الى قوله : وكذا أم الولد على الأقوى.
(٦) المبسوط ج ٧ كتاب الديات ص ١٦٠ س ١٧ قال : وان كانت الجناية من عبد قن فعند الفقهاء تتعلق برقبة العبد الى قوله : وعندنا مثل ذلك أم الولد.
(٧) المهذب ج ٢ كتاب الديات ص ٤٨٨ س ٨ قال : وإذا جنت أم الولد جناية كان على سيدها أرش جنايتها.
(٨) المختلف ج ٢ في اللواحق ص ٢٧٠ س ٢٤ قال بعد نقل قول المبسوط والخلاف : وقوله : في المبسوط ليس بعيدا من الصواب إلخ.