الصفحه ٣٦٩ :
الروح وفيه مائة دينار.
(٣) رسائل الشريف
المرتضى ج ١ (المسألة السادسة والسبعون) حكم من ضرب امرأة فاطرحت
الصفحه ١٠٦ : المرة
الاولى الى الوارث ، لان الكفن على حكم ملكه ، ولهذا يرجع اليه لو اكله السبع ، أو
أخذه السيل خصوصا
الصفحه ٣٦ : قال : فان زنيا ثماني مرات بعد اقامة الحد عليهما سبع
مرات ، قتل.
(٤) المختلف : ج ٢ في
حد الزنا ص ٢٠٦
الصفحه ٦١ :
، أو الإقرار مرتين.
والحد فيه خمس
وسبعون جلدة. وقيل : يحلق رأسه ويشهر
الصفحه ٦٥ : قال : قذف محصنة يحبط عبادة سنة (١).
وعنه عليه
السلام : من اقام الصلوات الخمس ، واجتنب الكبائر السبع
الصفحه ٩٢ : محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال : سألته عن الصبي يسرق؟ قال :
إذا كان له سبع سنين أو أقل رفع عنه
الصفحه ٦ : إلى تسعة
وتسعين.
(الثالث) من
افتض بكرا بإصبعه ، قال الشيخ : جلد من ثلاثين إلى سبعة وسبعين (١) وقال
الصفحه ٧٣ : من التعريض والنبز
والتلقب من ثلاثة أسواط إلى تسعة وسبعين سوطا (٣) (٤).
وهذا مدخول من
وجهين
الصفحه ٤٥٦ :
ـ س
ـ
سبحان ربي العظيم وبحمده.................................................. ٣٨٣
سبع دلا
الصفحه ١٢ : من مطر أربعين
صباحا (٣).
وعنه صلى الله
عليه وآله وسلّم : ساعة إمام عادل أفضل من عبادة سبعين سنة
الصفحه ٦٢ : (٨).
وأصل الفتوى ما
رواه عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال : يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني
خمسة وسبعين
الصفحه ١٩٢ : الحديث ١١ وتمام الحديث (وإذا تمَّ للجارية
سبع سنين فكذلك).
(٢) التهذيب : ج ١٠ (٢١)
باب اشتراك الأحرار
الصفحه ٢٥٣ : أصولها السبعة ، لما كان ذلك هو أغلب
قوتهم تخفيفا وتيسرا ، فكذا هنا ، تؤخذ الإبل من صاحب الإبل ، والنقد من
الصفحه ٢٩٣ : )
(اما بعد فقد بلغ السيل الزبى) الى قوله : وقيل : انما أراد الحفرة التي تحفر
للسبع ، ولا تحفر إلّا في
الصفحه ٣٧٢ : العلّامة
في القواعد : عبدا أو امة ، ولا يكون معيبا ، ولا شيخا كبيرا ، ولا له أقل من سبع
سنين (١) وقال أبو