الصفحه ٢٢١ : : هذه الثلاث مسائل على قولين إذا قتله قبل حكم الحاكم إلخ.
الصفحه ٢٢٧ : خبره ، فقال : لا تعجل
عليه حتى أخرج إليك فدخل على عمر ، فقال : ليس الحكم فيه كذا ، فقال : ما هو يا
أبا
الصفحه ٢٣٣ : الدية كان له الباقي ،
والا لزم الظلم.
وبما رواه عبد
الله بن الحكم عن الصادق عليه السّلام قال : سألته
الصفحه ٢٤٣ : (٨)
__________________
(١) سند الحديث كما
في التهذيب ج ١٠ ص ١٥٨ الحديث ١٢ احمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي
حمزة
الصفحه ٢٤٦ : الحرم والشهر الحرام ص ٧٥٦ س ١٠ قال : ومن قتل غيره في الحرم الى قوله
: وكذلك الحكم في مشاهد الأئمة عليهم
الصفحه ٢٥٠ : إلى الولي. ولو هرب القاتل فشاء الولي أخذ الدية من ماله ، حكم له
بها ، وكذلك القول في جراح العمد
الصفحه ٢٥١ : الدية من ماله على قول أبي علي ، حكم له الحاكم بالمقدر
الشرعي.
(ه) لو سرت
جراحة العمد ، فأوصى الجريح
الصفحه ٢٧٥ : ص. س ٣ (فرع) الى قوله :
نعم لا ينسحب الحكم لو دعا غيره فخرج هو ، قطعا ، لعدم تناول النص إياه.
الصفحه ٢٨٤ : لمذهب أهل البيت عليهم السّلام ، لان عندهم ليس
يستحق غير القصاص فحسب (١).
وهذا الكلام
يعطي الحكم بكون
الصفحه ٢٨٥ : الستة.
ومستند الحكم
ما رواه الشيخ عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد
الصفحه ٢٨٨ : النسخ التي عندي.
(٦) المبسوط : ج ٧
كتاب الديات ص ١٨٩ س ١ قال : لو وقع على إنسان فقتله ، فالحكم فيه
الصفحه ٣٠٠ : تحت حكم ما في الإنسان منه واحد ، ويمكن منع الوحدة (١).
وقال المفيد :
عشر الدية مائة دينار (٢) وهو
الصفحه ٣٠٧ : ، ويحتمل الأرش ، لعدم النص واختصاص الحكم بموضع الورود.
قال
طاب ثراه : وفي الأجفان
الدية ، قال في المبسوط
الصفحه ٣١٥ : بن
يعقوب عن الحكم بن عيينة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن أصابع اليدين ، الى
ان قال : وكلما كان
الصفحه ٣٣١ : عرفت هذا :
فاذا قلعت سن الصبي الذي لم يثغر ، وهي سن اللبن ما حكمها؟
فنقول : لنا
فيه مذهبان.
أحدهما