الصفحه ١٢٧ : الحكم يثبت
للنساء لعموم الآية (١).
ولصحيحة محمّد
بن مسلم عن الصادق عليه السّلام : من شهر السلاح في مصر
الصفحه ١٢٩ :
على التقديرين.
ويثبت هذا
الحكم بشهادة عدلين ، أو الإقرار مرتين ، ولو قيل يكفي المرة كان حسنا
الصفحه ١٣١ : ص ١٥٧ س ٤ قال : الثاني وطء الإنسان إلى قوله :والأقرب اختصاص
الحكم بذوات الأربع دون الطيور.
الصفحه ١٣٧ : .
٢ ـ أنه قرئ (النفس
بالنفس) نصبا ، (والعين بالعين) رفعا ، فالنصب اخبار عن شرع من قبلنا ، والرفع
استئناف حكم
الصفحه ١٣٨ : يقتضي
بين الناس إلخ. وسنن الترمذي ج ٤ باب الحكم في الدماء ص ١٧ الحديث ١٣٩٦ و ١٣٩٧
ولفظهما (ان أول ما
الصفحه ١٤٨ : أمر عبده بقتل غيره فقتله ، كان الحكم
أيضا بمثل ذلك ، أي القود على القاتل والحبس على الآمر
الصفحه ١٥٨ : .
__________________
(١) المائدة / ٤٥.
(٢) الاستبصار ج ٤
باب حكم المرأة إذا قتلت رجلا ص ٢٦٨ قال بعد نقل حديث أبي مريم : هذه
الصفحه ١٧٧ : حكمان.
(أ) ان العبد
يملك.
(ب) عدم
انتقاله إلى ولي الدم بنفس الجناية.
والأول :
ممنوع.
والثاني
الصفحه ١٩٨ : القتل ، وثبوت الحكمة المعلل بها وجوب القصاص في قوله تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ) (٥) ، موجود في
الصفحه ٢٠١ : الحكم فيهما؟ فذهبوا الى الحسن عليه السّلام
وقصّوا عليه قصّتهما ، فقال الحسن عليه السّلام : قولوا لأمير
الصفحه ٢٠٧ : .
وهذا كله على
تقدير ان يقول الولي : لا اعلم ، اما لو ادعى القتل على أحدهما ، فإنه له قتله
وسقط حكم الأخر
الصفحه ٢٠٨ : قويا منعه من قتلهما ، وتخيره فيهما.
(ب) البينتان :
فابن إدريس طرد الحكم فيهما ، وأوجب تخيير الولي
الصفحه ٢١٣ : فقتله وقد أشكل حكم ذلك على القضاة ، فكتب معاوية الى أبي موسى الأشعري يسأل
له عن ذلك علي بن أبي طالب عليه
الصفحه ٢١٧ : .
__________________
(١) المراسم : ذكر
احكام البينات ص ٢٣٢ س ١١ قال : قسامة قتل النفس وماله حكم النفس في الجنايات الى
قوله : وهو
الصفحه ٢٢٠ : حكم البهيمة ، قال في الخلاف : السيد
العبد القسامة إذا كان هناك لوث (٣) ، لعموم الأخبار الواردة