الصفحه ٣٥٢ : حكم شرعي ، فيقف على الدلالة الشرعية ، وهي مفقودة.
ولم يذكر
الأصحاب حكمها إذا لم ينجبر ، أو إذا
الصفحه ٣٥٨ : المصنف : (وقيل)
ولم يجزم بالفتوى ، دلالة على تردده في الحكم بذلك ، أي بوجوب الدية في السلس ،
لانّ التقدير
الصفحه ٤٠٤ : مواشيهم بالليل ، حكم به في قضية ناقة براء بن عازب لما دخلت
حائطا فافسدت (١).
وفي رواية
السكوني عن جعفر
الصفحه ٤٣٣ : : في
إتيان البهائم ووطء الأموات................................ ١٢٨
حكم الصدقة بثمن
الموطو
الصفحه ٤٣٦ :
حكم قصاص الصحيح
بالناقص............................................. ٢٢٨
في قصاص الطرف
الصفحه ٤٣٧ : .......................................... ٢٧٨
حكم قتل اللص إذا قتل.................................................... ٢٧٨
لو أدخلت الحجلة
الصفحه ٨ : الشرب لحفظ العقل.
فان قلت :
الحكم بكون الخمر يملكها الذمي ، ويضمن له لو أتلفها عليه مسلم ، يدل على عدم
الصفحه ١٣ : للإباحة ، فإذا لم يثبت حكمه وهو
الإباحة ، بقيت صورة شبهة دائرة للحد الذي يندرئ بالشبهات فلاحظ وان شئت أكثر
الصفحه ٤٨ : امرأة إلى قوله : جلدوا
الثلاثة ولا عنها زوجها.
(٢) المهذب : ج ٢ باب
ما به يثبت حكم الزنا ص ٥٢٥ س ١٢
الصفحه ٥١ : ص ٦٩٨ س ١٥ قال : فإن أقرانه زنا بامرأة بعينها كان عليه حد الزنا
وحد القذف ، وكذلك حكم المرأة إلخ
الصفحه ٥٢ : : زنيت بفلان ، لا فرق بينهما في الحكم.
قال طاب ثراه :
ولا يحد المجنون ولو كان فاعلا على الأصح
الصفحه ١٠٣ : قوله
: (كما يجب على السارق) يفهم الاشتراط ، لأنه ساواه بالسارق ، فيساويه في الشرط
والحكم.
(ب) اعتباره
الصفحه ١٠٧ : (٣).
وفي الثالثة
عند المفيد (٤) وسلار (٥) ، لأنه يقطع أو يقتل للفساد ، وهو حكم حسبي منوط بنظر
الحاكم موكول
الصفحه ١١٨ : أسطر : والأظهر ما اخترناه ، لان هذا حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى
دليل شرعي إلخ.
(٧) لاحظ عبارة
النافع
الصفحه ١١٩ : انتفى الحكم.
قال
طاب ثراه : لو قامت
البينة (الحجة خ ل) بالسرقة الى آخره.
أقول: (١) إذا تكررت السرقة