الصفحه ١٣٢ : ) لو تلفت
قبل التقويم ، وقبل حكم الحاكم عليه بتغريم الثمن عليه ، هل يجب تقويمها على
الواطئ ، أو يكون
الصفحه ١٥٠ : ، فلو لم يلزم بها
بطل الدم.
واختيار
المبسوط أوضح في الحكم (٧) وأقرب الى الأدلة العقلية ، لأن المجنون
الصفحه ١٦٨ : (٩).
__________________
(١) الاستبصار : ج ٤ (١٦٢)
باب دية المكاتب ص ٢٧٧ قال بعد نقل حديث ٢ : فإذا أدَّى ذلك (أي نصف ثمنه) كان
حكمه حكم
الصفحه ١٧٠ : لأولياء الأول ، ومع الحكم يكون لأولياء الثاني ،
وهكذا في الثالث والرابع وما زادوه ، وهو قول الشيخ في
الصفحه ١٨٨ : (٥).
المقام الثالث
إذا أسلم بعد
القتل قبل اختيار الولي الاسترقاق ، حكمه حكم المسلم ، بمعنى انه ليس لهم الّا
الصفحه ١٨٩ : حمزة : وان قتل كافر حرا مسلما ثمَّ أسلم قبل
الاقتصاص كان حكمه حكم المسلمين ، ثمَّ ذكر سياقة المسألة
الصفحه ٢١٨ : .
ويثبت الحكم في
الأعضاء بالقسامة مع التهمة ، فما كانت ديته دية النفس كالأنف واللسان ، فالأشهر :
انّ
الصفحه ٢٢٥ : الى مال الميت ، أو
مال أوليائه حكم شرعي يحتاج مثبتة إلى دليل شرعي (٨).
احتج الأولون
بوجوه
الصفحه ٢٧١ : : الحكم فيهم ما قضى به أمير المؤمنين.
(٢) المقنعة : باب
الاشتراك في الجنايات. ص ١١٧ س ٣٣ قال : وقضى عليه
الصفحه ٢٧٢ : إلى مكرهه ، فيكون توسط المكره كالآلة ، فتعلق الحكم بالمكره.
وأورد الشهيد
على هذه الحجة إشكالين
الصفحه ٢٧٦ : قتله على غيره واقام البينة بذلك ، فلا ضمان
، وان عدم البينة ، ما الحكم؟
قال المفيد :
عليه القود
الصفحه ٢٨٦ : الرواية بيانا لعلة الحكم.
(ج) انّ الفتوى
قد تكون معلومة من فحوى الرواية لا من منطوقها ، فلو اقتصر على
الصفحه ٢٨٩ : فيه سواء ، فلا ضمان عليه ، لأنه لم يتعد واجبا بذلك ، وأطلق
ولم يذكر حكم الميازيب (٥) وصرّح ابن إدريس
الصفحه ٢٩٧ : وجوب الإشارة إلى الجميع ، بل تجوز الإشارة بالحكم الى بعض الجمل ، إذ
لا يجب مشاركة المعطوف للمعطوف عليه
الصفحه ٣٠٣ :
متى تؤخذ الدية
في الرأس وفي اللحية ويعلم عدم الإنبات؟
ينظر ، فان حكم
أهل الخبرة بعدم النبات ، بان