.................................................................................................
______________________________________________________
وبه قال التقي (١) والقاضي (٢) وسلار (٣) وابن حمزة (٤) والكيدري (٥) وابن زهرة (٦) واختاره المصنف (٧) والعلّامة (٨) وهو ظاهر أبي علي (٩).
(ج) يقتل في الخامسة بعد جلده اربع مرات ، قاله الشيخ في الخلاف (١٠) وهو غريب.
احتج الأولون : بما رواه يونس عن الكاظم قال : أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة (١١) وهذا منهم.
وأجاب الشيخ : بأنه مخصوص بما عدى الزنا من شرب الخمر وغيره على ما بينه (١٢).
__________________
(١) الكافي : في حد الزنا ص ٤٠٧ س ١٩ قال : وإذا جلد الحر أو الحرة في الزنا ثلاث مرات ، قتل في الرابعة.
(٢) المهذب : ج ٢ باب الزنا وأقسام الزنا ص ٥٢٠ س ١٢ قال : ثمَّ زنى رابعة كان عليه القتل.
(٣) المراسم : كتاب الحدود والآداب ص ٢٥١ س ١٠ قال : ويقتل غير المحصن إذا أعاد ، في الرابعة.
(٤) الوسيلة : فصل في بيان ماهية الزنا ص ٤١١ س ٧ قال : فان جلد بعد كل مرة قتل في الرابعة.
(٥) لم أقف عليه مع الفحص.
(٦) الغنية (في الجوامع الفقهية) ص ٦٢٢ فصل في الزنا (في الهامش) قال : وكذا (اي يجب عليه القتل) المعاودة للزنا بعد الجلد ثلاث مرات.
(٧) لاحظ عبارة النافع.
(٨) المختلف : ج ٢ في حد الزنا ص ٢٠٦ س ١٣ قال : والمعتمد ما قاله الشيخان ، وقال قبل ذلك بأسطر : وهو (أي القتل في الرابعة) الظاهر من كلام ابن الجنيد.
(٩) المختلف : ج ٢ في حد الزنا ص ٢٠٦ س ١٣ قال : والمعتمد ما قاله الشيخان ، وقال قبل ذلك بأسطر : وهو (أي القتل في الرابعة) الظاهر من كلام ابن الجنيد.
(١٠) الخلاف : كتاب الحدود ، مسألة ٥٥ قال : إذا جلد الزاني الحر البكر اربع مرات قتل في الخامسة.
(١١) الكافي : ج ٧ باب في ان صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة ص ١٩١ الحديث ٢.
(١٢) التهذيب : ج ١٠ في حدود الزنا ص ٣٧ ذيل حديث ١٣٠ قال : لأن هذا الخبر محمول على من عدا الزنى من شراب الخمور.