وفي الرجلين الدية. وفي كل واحدة نصف الدية. وحدهما مفصل الساق. وفي أصابعهما ما في أصابع اليدين.
______________________________________________________
والحيض والولد والبول واحدا ، فانّ مدخل الذكر ومخرج الولد واحد ، وهو أسفل الفرج ، ومخرج البول من ثقبة كالاحليل في أعلى الفرج وبين المخرجين حاجز رقيق ، فالافضاء ازالة ذلك الحاجز. وقال كثير من أهل العلم : الإفضاء أن يجعل مخرج الغائط ومدخل الذكر واحدا ، وهذا غلط لان ما بينهما حاجز عريض قوي (١).
قال العلّامة : والوجه ان نقول : متى حصل الإفضاء بأي المعنيين كان وجوب الدية كملا (٢).
واعلم ان الإفضاء على التفسير الأول ، وهو المشهور بين العلماء يتحقق وجوده ، واما التفسير الثاني الذي نقله الشيخ فهو بعيد الوقوع ، وعلى تقدير القول به لا يتعلق بالثاني حكم الّا على قول العلّامة فإنه أطلق اسم الإفضاء عليهما (٣).
__________________
(١) المبسوط ج ٧ (دية الإفضاء) ص ١٤٩ س ١٧ قال : الإفضاء إلى قوله : بينهما حاجز غليظ قوي.
(٢) المختلف ج ٢ في ديات الأعضاء ص ٢٥٦ س ٢١ قال : والوجه ان نقول : الى قوله : وجبت الدية كملا.
(٣) وزاد هنا في بعض النسخ الموجودة ما يلي وان كان قد أورده في كتاب الطهارة أيضا الا أن حفظ الأمانة يقتضي ذلك قال : تحقيق : ان فرج المرأة ثلاث طبقات : السفلى ، ومنافعها اربع : مدخل الذكر ، ومخرج الحيض ، والمني ، والولد. والطبقة الثانية أعلى منه ، ثقبة مثل إحليل يخرج منه البول ، والطبقة الثالثة فوق ذلك لحم نابت كعرف الديك ، وهو الذي يقطع ، وهو موضع الختان من المرأة. إذا أولج الرجل ذكره في فرج المرأة فلا يمكن ان يلاصق ختانه ختانها ، لان بينهما فاصلا اعني ثقبة البول ، لكن يكون موضع الختان منه مساويا لموضع الختان منها ، فيقال : التقا بمعنى تحاذيا وان لم يتصاما ، لأن مصامتهما لا يمكن لما وصفناه.
إذا عرفت هذا ، فالافضاء ان كان بعد البلوغ من الزوج ، فلا شيء فيه ، وقال العلّامة : ولو قيل يجب عليه الضمان مع التفريط كان وجها ، وهو حسن ، الى هنا ما في بعض النسخ.