.................................................................................................
______________________________________________________
دنانير (١) وبمضمونها قال الشيخ في النهاية (٢) والقاضي (٣) وابن حمزة (٤) قال المصنف : وفيها ضعف ، وقد عرّفناك وجه ضعفها بإيراد سندها ، وقد عرفت رجاله.
واعلم ان في هذه المسألة ثلاثة أقوال.
(أ) وجوب عشرة دنانير في كل ظفر مع عدم نباته ، وإذا نبت اسود ، قاله الشيخ ومن تبعه ، وقد ذكرناهم.
(ب) وجوب العشرة مع عدم نباته ، ومع خروجه اسود يكون فيه ثلث الدية ، لأصالة براءة الذمة وشغلها يحتاج الى دليل. وأيضا : فليس خروجه اسود كلا خروجه بالكلية ، فيكون ديته أقل من ديته عملا بالمناسبة ، وهو مذهب ابن إدريس (٥) وجنح إليه العلّامة في المختلف (٦) واختاره فخر المحققين (٧).
(ج) في ظفر إبهام اليد عشرة دنانير ، وفي كل واحد من الأربع الباقية خمسة ، وفي ظفر إبهام الرجل ثلاثون دينارا ، وفي كل واحد من الأظفار الأربعة الباقية عشر دنانير ، فان قلع شيء من ذلك ولم ينبت ، أو ينبت أسود معيبا ، ففيه الدية ، فإن
__________________
(١) التهذيب ج ١٠ (٢٢) باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٢٥٦ الحديث ٤٥.
(٢) النهاية باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٧٦٨ س ١٥ قال : وفي الظفر إذا قلع ولم يخرج إلخ.
(٣) المختلف ج ٢ في ديات الأعضاء ص ٢٥٥ س ٢٤ قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية : وبه قال ابن البراج.
(٤) الوسيلة ، أحكام الشجاج والجراح ص ٤٥٤ س ١ قال : واما الظفر الى قوله : أو لم يعد أصلا ففي كل واحدة عشرة دنانير.
(٥) السرائر باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٤٣٢ س ٣٧ قال : وفي الظفر الى قوله : فان خرج اسود فثلثا ديته.
(٦) المختلف ج ٢ في ديات الأعضاء ص ٢٥٥ س ٢٧ قال : وقول ابن إدريس لا بأس به.
(٧) الإيضاح ج ٤ (المطلب الثامن اليدان) ص ٦٩٨ س ١٥ قال بعد نقل قول ابن إدريس : وهو الأقوى عندي.