.................................................................................................
______________________________________________________
كانت السقيفة قريبة العلو بحيث لا يجوز الراكب ، جاز ازالته لآحاد الناس ، نعم لا يجب رفعه قدرا ينصب فيه الفارس رمحه ، لأن ذلك مما لا تمس الحاجة اليه ، وحينئذ لو اعترض معترض من المسلمين هل يجب إزالته؟ ، الأقرب : لا لعدم اختصاص المعارض ، وهو اختيار المصنف (١) والعلّامة (٢) وقوى في المبسوط وجوب الإزالة (٣) وقال ابن حمزة : وان نصب ميزابا جاز للمسلمين المنع وأطلق (٤).
إذا عرفت هذا : فاذا سقط الميزاب في الموضع السائغ فأتلف بوقوعه نفسا أو مالا ، هل يضمن أم لا؟ (وعلى القول بالضمان هل يضمن الجمع أو النصف) (٥) قيل فيه قولان.
(أ) الضمان وهو اختيار الشيخ في الكتابين (٦) (٧) وتبعه القاضي (٨) وابن
__________________
(١) نكت النهاية (في الجوامع الفقهية) : ص ٤٦٥ س ٦ قال : وفي الضمان بالميازيب تردد ، وبعد نقل الإجماع من الخلاف على الضمان قال : وفيما ذكره إشكال ، فإن المفيد لا يضمن به ، وان استدل بالرواية على الضمان أمكن الجواب بان المقول رواية السكوني ولا عمل فيما يتفرد به إلخ.
(٢) الإرشاد : ج ٢ (الثاني : التسبيب) ص ٢٢٧ س ٧ قال : ولا يضمن ناصب الميزاب الى الطريق بوقوعه.
(٣) المبسوط : ج ٧ كتاب الديات ص ١٨٨ س ١٣ قال : فاما ان اعترض عليه معترض كان عليه قلعه ، وهو الأقوى عندي.
(٤) الوسيلة ، فصل في بيان من يفعل فعلا يهلك بسببه إنسان أو حيوان ص ٤٢٦ س ١٤ قال : وان نصب ميزابا إلخ.
(٥) بين القوسين في بعض النسخ موجود وليس في سائر النسخ التي عندي.
(٦) المبسوط : ج ٧ كتاب الديات ص ١٨٩ س ١ قال : لو وقع على إنسان فقتله ، فالحكم فيه كخشب الجناح الى قوله : والأول هو الصحيح أي الضمان.
(٧) كتاب الخلاف ، كتاب الديات ، مسألة ١١٩ قال : من اخرج ميزابا الى شارع فوقع على إنسان فقتله كان ضامنا.
(٨) المهذب : ج ٢ كتاب الديات ص ٤٩٧ س ١ قال : أو إخراج ميزاب الى قوله : كان عليه ضمان ما يصيبه.
![المهذّب البارع [ ج ٥ ] المهذّب البارع](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1846_almohsab-albare-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
