.................................................................................................
______________________________________________________
وان عرف خبره ، فاما مقتولا ، أو ميتا ، فهنا قسمان.
(أ) المقتول : فان اعترف بقتله له ، قتل ، وان ادعى قتله على غيره واقام البينة بذلك ، فلا ضمان ، وان عدم البينة ، ما الحكم؟
قال المفيد : عليه القود ، وروى : ان عليه الدية ، وهذا أحوط (١).
وقال في النهاية ، عوض (أحوط) : (وهذا هو المعتمد) بعد ان صدّره بالقود (٢) وقال سلار وابن حمزة : وان ادعى : انه برئ من قتله لزمه الدية ، وان لم يدع البراءة من قتله كان عليه القصاص (٣) (٤).
وقال ابن إدريس : عليه الدية دون القود على الصحيح الأظهر في الأقوال والروايات (٥) واختاره المصنف (٦) والعلّامة (٧).
(ب) وجد ميتا ، فان كان هناك لوث بعداوة ومخاصمة ، كان للولي القسامة ، وثبتت الدية عند العلّامة في المختلف (٨) والقود عند ابن إدريس ان ادعوا عليه
__________________
(١) المقنعة باب ضمان النفوس ص ١١٧ س ٣ قال : وقد قيل : انه إذا أنكر القتل ولم تقم به بينة عليه لم يقتل به لكنه يضمن الدية ، وهذا أحوط في الحكم إنشاء الله ، وليس فيه كلمة (وروى) فلاحظ.
(٢) النهاية : باب ضمان النفوس ص ٧٥٧ س ٧ قال : وهذا (أي عليه الدية دون القود) هو المعتمد ، وقال قبيل ذلك : فان تعذر عليه ذلك (أي البينة أو الإحضار) كان عليه القود أو الدية إلخ.
(٣) المراسم ، ذكر الضمان النفوس ص ٢٤١ س ٢ قال : من اخرج غيره من بيته إلخ.
(٤) الوسيلة ، فصل في بيان ضمان النفوس ص ٤٥٤ س ١٠ قال : من دعا غيره ليلا الى قوله : لزمه القصاص في القتل إذا لم يدع البراءة.
(٥) السرائر باب ضمان النفوس ص ٤٢٧ س ١١ قال : كان عليه الدية دون القود على الأظهر من الأقوال والروايات.
(٦) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : أشبهه أنه لا قود وعليه الدية.
(٧) المختلف ج ٢ في ضمان النفوس ص ٢٤٦ س ٣٠ قال : والوجه ان نقول : الى قوله : وان انتفى الأمران كان ضامنا لديته في ماله.
(٨) المختلف ج ٢ في ضمان النفوس ص ٢٤٦ س ٣٢ قال : وان وجد ميتا الى قوله : وان كان هناك لوث أو تحفة ضمن الدية.