.................................................................................................
______________________________________________________
روايتان ، أشبههما الجمع.
أقول : ذهب الشيخ في النهاية :إلى وجوب الرجم خاصة (١) وبه قال القاضي (٢) وابن حمزة (٣).
وأطلق السيد (٤) وأبو علي (٥) والمفيد (٦) وتلميذه (٧) وجوب الجمع بين الجلد والرجم ، ولم يفصلوا بين الشيخ والشاب ، وبه قال الصدوق في المقنع (٨) واختاره ابن إدريس (٩) والمصنف (١٠) والعلّامة (١١).
__________________
(١) النهاية : باب أقسام الزناة ص ٦٩٣ س ٩ قال : من يجب عليه الرجم ولا يجب عليه الجلد فهو كل محصن أو محصنة ليسا بشيخين إلخ.
(٢) المهذب : ج ٢ باب الزنا وأقسام الزنا ص ٥١٩ س ١٥ قال : واما الذي يجب فيه الرجم دون الجلد الى قوله : ليسا بشيخين.
(٣) الوسيلة : باب في بيان ماهية الزنا وما يثبت به ص ٤١١ س ٢ قال : وثانيها موجبه الرجم دون الجلد وهو زنا كل محصن سواهما ، اي الشيخين.
(٤) الانتصار : في الحدود وما يتعلق به ص ٢٥٤ قال : مسألة ومما ظن انفراد الإمامية به القول بأنه يجمع على الزاني المحصن بين الجلد والرجم إلخ.
(٥) المختلف : ج ٢ كتاب الحدود واحكامه ص ٢٠٤ س ٢٧ قال : وأطلق الشيخ المفيد وابن الجنيد القول في المحصن انه يجلد أولا ثمَّ يرجم.
(٦) المقنعة : باب الحدود والآداب ص ١٢٢ س ٢٥ قال : وإذا قامت البينة إلى قوله : وكان محصنا وجب عليه جلد مائة ، ثمَّ يرجم.
(٧) المراسم : كتاب الحدود والآداب ص ٢٥٢ س ٤ قال : واما العاقل المحصن الى قوله : ويجلد الزاني أوّلا مائة جلدة ، يرجم حتى يموت.
(٨) المقنع : باب الزنا واللواط ص ١٤٤ س ٤ قال : وان كانا محصنين ضربا مائة جلدة ثمَّ رجما.
(٩) السرائر : باب أقسام الزنا ص ٤٤٤ س ١ قال : من وطء ذات محرم الى قوله : يجب عليه القتل بعد جلده حد الزاني.
(١٠) لاحظ عبارة النافع.
(١١) المختلف : ج ٢ كتاب الحدود ص ٢٠٥ س ٦ قال بعد نقل روايتي محمد بن مسلم وزرارة : وهذا هو الأقوى عندي.