.................................................................................................
______________________________________________________
الرجال (١).
والمشهور عدم التفصيل ، وحملها الشيخ في التهذيب على من تعمد قتل أهل الذمة (٢).
(ج) انها ثمانمائة درهم.
وهي رواية درست عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن دية اليهوديّ والنصراني والمجوسي؟ قال : هم سواء ثمانمائة درهم (٣) وعليها عمل الأصحاب.
وقد دلت أيضا على مساواة المجوسي لأخويه.
ويدل على ذلك صريح روايات.
منها ما رواه الحسن بن محبوب وابن بكير عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن دية النصراني والمجوسي واليهودي؟ فقال : ديتهم جميعا سواء ، ثمانمائة درهم (٤).
ومنها ما رواه ابن أبي عمير عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : بعث النبي صلّى الله عليه وآله خالد بن الوليد الى البحرين ، فأصاب بها دماء
__________________
(١) المختلف : ج ٢ في اللواحق ص ٢٦٦ س ١٨ قال : وقال ابن الجنيد : فأما أهل الكتاب الى قوله : نظيرها من الرجال.
(٢) التهذيب : ج ١٠ ص ١٨٧ قال بعد نقل حديث ٣٤ : قال محمّد بن الحسن : الوجه في هذه الاخبار ان نحملها على من يتعود قتل أهل الذمة ، فإن من كان كذلك فللإمام ان يلزمه دية المسلم كاملة تارة ، وتارة أربعة الاف درهم بحسب ما يراه أصلح إلخ.
(٣) التهذيب : ج ١٠ (١٤) باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار ص ١٨٦ قطعة من حديث ٢٩.
(٤) التهذيب : ج ١٠ (١٤) باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار ص ١٨٦ الحديث ٢٧ وفيه لفظة (ثمانمائة درهم) مرتين.