الصفحه ١٣٩ : صلّى الله
عليه وآله بقتيل ، فقال : من لهذا؟ فلم يذكر له ، فغضب ، ثمَّ قال : والذي نفسي
بيده لو أشرك فيه
الصفحه ١٤١ :
.................................................................................................
______________________________________________________
من
الصفحه ١٩٥ : . ولو قصد العاقل دفعه كان هدرا وفي رواية ديته من بيت المال ، ولا قود
على النائم وعليه الدية
الصفحه ٢٥٥ :
وفي دية الذمي
روايات ، والمشهور : ثمانمائة درهم. وديات نسائهم على النصف من ذلك ولا دية لغيرهم
من
الصفحه ٢٧٤ :
ومن اللواحق مسائل.
(الاولى) من
دعا غيره فأخرجه من منزله ليلا ضمنه حتى يرجع اليه. ولو وجد مقتولا
الصفحه ٣٢٣ : من اقساط الدية بعدد ما يختل النطق به
منها ، وفي اللسان الدية كاملة ، وفي بعضه بحساب ذلك يقاس بالميل
الصفحه ٣٣٥ : (١).
(ب) لو قلع سن
غير مثغر ، فمضت مدة يئس من عودها ، فأخذ الدية ، ثمَّ عادت ، هل ترجع منه الدية؟
قال العلّامة
الصفحه ٣٧٩ : من دم صاف فهو للولد ، وما كان من دم
أسود فإنما ذلك من الجوف ، فان كانت العلقة تشبه العرق من اللحم ففي
الصفحه ٣٨٥ : من إيرادها.
فنقول : لا
تجوز الجناية على الميت لقوله صلّى الله عليه وآله : ان الله حرم من المسلم
الصفحه ٥١٥ : وسعي
ثم لبّى بالحج.......................................... ١٧٢
المرأة المحرمة تلبس
ماشاءت من الثياب
الصفحه ٧ : الحدّ (٣) (٤) وقال ابن إدريس : روي انه يغرم عشر ديتها ، ويجلد من
ثلاثين الى تسع وتسعين (٥).
(الرابع
الصفحه ١٣ :
أمّا الموجب : فهو إيلاج الإنسان فرجه
في فرج امرأة ، من غير عقد ، ولا ملك ، لا شبهة ، ويتحقق
الصفحه ٢٥ : من
اتى ذات محرم ، قال : يضرب عنقه ، أو قال : تضرب رقبته (٥).
قلت : ومما
يؤيد قول ابن إدريس ما رواه
الصفحه ٣٩ : : قلت لأبي الحسن عليه السلام : أخبرني عن المحصن إذا
هو هرب من الحفيرة ، هل يرد حتى يقام عليه الحد؟ قال
الصفحه ٧٣ : ، لأن أكثره
مقدر ، فلو قدّر اقله كان حدا ، وهو يكون بالضرب ، وبالحبس ، وبالتوبيخ من غير حرج
، ولا قطع