الصفحه ٤٢٦ : وقع الفراغ
من تسويد هذه النسخة الشريفة ، بل الدرة اللطيفة ، المسماة ب ـ (المهذب البارع في
شرح النافع
الصفحه ٤٢٧ : يوم الدين.
قد فرغت من
تسويده وتنميقه وتصحيحه من النسخ المغلوطة ، أو غير المقروة. والإيجاز الى منابعه
الصفحه ١٢ : ميمون
القداح قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ما من عبادة أفضل من عفة بطن وفرج (١).
وخطب أمير
الصفحه ٢٥٤ : مذهب المصنف (٦) والعلّامة (٧).
وقال القاضي :
ان كان القاتل من أهل الذهب ألف دينار جياد ، وان كان من
الصفحه ٤١٤ : (١).
(الثاني)
العاقلة من يرث دية القاتل لو قتل ، ولا يلزم من لا يرث من ديته شيئا على حال ،
وهو مذهب الشيخ في
الصفحه ٥٨٠ :
عن المعصوم (ع) : من
أحبّ سنّتي فانّ من سنتي التزويج........................ ١٥٣
عن المعصوم
الصفحه ٤١٢ : ، وان اتحد أجل له ثلاث لكل جناية سدس ، وهذا فتوى العلّامة (١).
واستشكله
المصنف : من حيث احتمال التأجيل
الصفحه ٩٢ :
ولو سرق الشريك
ما يظنه نصيبا ، لم يقطع.
وفي سرقة أحد
الغانمين من الغنيمة روايتان ، أحدهما : لا
الصفحه ٩٤ :
ولا يقطع عبد
الإنسان بسرقة ماله ، ولا عبد الغنيمة بالسرقة منها.
ويقطع الأجير
إذا أحرز المال من
الصفحه ١٦٨ : الشيخ
في الاستبصار (١) وهو مذهب الصدوق (٢).
(ب) على الامام
ان يؤدّي بقدر ما عتق من المكاتب ، وما لم
الصفحه ٦٧٧ :
من تطبب أو تبيطر
فليأخذ البراءة من وليه..................................... ٢٦٠
من شرب الخمر
الصفحه ٩ : وجل من رجل قتل نبيا ، أو هدم الكعبة التي جعلها الله قبلة لعباده ، أو
أفرغ مائه في امرأة حراما
الصفحه ٤٤ :
ولا يرجمه من
لله قبله حدّ ، وقيل : يكره
الصفحه ٢٢٤ :
نصيب من فاداه. ولو عفا البعض لم يقتص الباقون حتى يردّوا عليه نصيب من
عفا.
(الثانية) لو
فر القاتل
الصفحه ٢٢٧ :
والوجه :
اعتبار الضرب ، فان كان بما يسوغ به الاقتصاص لم يقتص من الولي