.................................................................................................
______________________________________________________
كتابه (١).
وقال ابن إدريس : عمد الأعمى يجب عليه فيه القود (٢) واختاره المصنف (٣) والعلّامة (٤) وفخر المحققين (٥).
احتج الأولون : بما رواه محمّد الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خدّيه ، فوثب المضروب على ضاربه فقتله ، قال : فقال أبو عبد الله عليه السّلام : هذان متعديان جميعا ، ولا ارى على الذي قتل الرجل قودا ، لأنه قتله حين قتله وهو أعمى ، والأعمى جنايته خطأ يلزم عاقلته ، يؤخذون بها في ثلاث سنين ، في كل سنة نجما ، فان لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله ، يؤخذ بها في ثلاث سنين ، ويرجع الاعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه (٦).
وفي معناها رواية أبي عبيدة عن الباقر عليه السّلام قال : سألته عن أعمى فقأ عين صحيح متعمدا قال : فقال : يا أبا عبيدة إنّ عمد الأعمى مثل الخطأ ، هذا فيه الدية من ماله ، فان لم يكن له مال فانّ ديته على الامام ، ولا يبطل حق مسلم (٧).
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ج ٤ (٣٣) باب العاقلة ص ١٠٧ الحديث ٦ وسيأتي عن قريب.
(٢) السرائر باب ضمان النفوس وغيرها ص ٤٢٨ س ١٠ قال : والذي يقتضيه أصول المذهب : ان عمد الاعمى عمدا يجب عليه فيه القود.
(٣) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : انه كالمبصر.
(٤) المختلف : ج ٢ في ضمان النفوس وغيرها ص ٢٤٧ س ٣٣ قال بعد نقل قول ابن إدريس : والوجه ذلك.
(٥) الإيضاح : ج ٤ كتاب الجنايات ، في باقي الشرائط ص ٦٠١ س ٢١ قال بعد نقل المصنف : وهو الأصح عندي.
(٦) التهذيب : ج ١٠ (١٨) باب ضمان النفوس وغيرها ص ٢٣٢ الحديث ٥١.
(٧) الكافي : ج ٧ باب من خطاؤه عمد ومن عمده خطأ ص ٣٠٢ الحديث ٣.