.................................................................................................
______________________________________________________
سُلْطاناً) (١) ولا مدخل لحكم الحاكم في ذلك ، بل الاختيار في ذلك الى الأولياء ، من القتل والاسترقاق ، وهو اختيار ابن إدريس (٢) والمصنف (٣) والعلّامة في التحرير (٤) وفخر المحققين (٥).
تفريع
لا فرق بين ان تكون الجناية على النفس أو الطرف إذا كانت كل واحدة منهما تحيط بقيمته ، ولو لم تحط كل واحد واحاطتا تشاركا فيه مع وفاء قيمته بهما. وان فضل فيه فضل كان للسيد ، وان قصرت قيمته عنهما قسم بينهما على نسبة استحقاقهما مع عدم اختيار الأول ، ودخل النقص على الأول خاصة ان كان استرقه.
وبالجملة : يأتي فيه الخلاف المتقدم.
هذا في العمد.
اما في الخطأ : فان فداه السيد في الجناية الأولى كان للأول المال على السيد ،
__________________
(١) الأسراء / ٣٣.
(٢) السرائر : باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار ص ٤٢٥ س ١٩ قال : وقد روى انه متى قتل عبده حرين الى قوله بعد أسطر : قال محمّد بن إدريس : وأي فائدة وأثر في حكم الحاكم وحكمه إلخ.
(٣) الشرائع : في الشروط المعتبرة في القصاص : مسائل ست ، الاولى : قال : ويكفي في الاختصاص ان يختار الولي استرقاقه ولو لم يحكم له الحاكم.
(٤) التحرير : ج ٢ كتاب الجنايات ص ٢٤٦ س ٢٦ قال : ويكفي في اختصاص الأول به ، ان يختار استرقاقه وان لم يحكم له الحاكم.
(٥) الإيضاح : ج ٤ كتاب الجنايات ص ٥٨٤ س ١١ قال : إذ اختيار المولى في استرقاقه كاف ولا يحتاج الى حكم الحاكم.