.................................................................................................
______________________________________________________
واختاره الأصحاب كالشيخين (١) (٢) والتقي (٣) وابن حمزة (٤) والقاضي (٥) وسلار (٦) وابن زهرة (٧) والطبرسي (٨) وابن إدريس (٩) وفخر المحققين (١٠) فهو قريب من الإجماع ، نعم أورده أبو علي بصيغة روى (١١) ، وهو يدل على عدم جزمه به
__________________
(١) المقنعة باب قتل السيد عبده ص ١١٧ س ٢٦ قال : وإذا قتله عمدا ، أغرمه ثمنه وتصدق به على المساكين إلخ.
(٢) النهاية باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار ص ٧٥٢ س ٧ قال : ومن قتل عبده متعمدا الى قوله : ويتصدق بها على الفقراء.
(٣) الكافي ، القصاص ص ٣٨٤ س ١٠ قال : وان كان المقتول من رقيقه أغرمه السلطان قيمته وتصدق بها.
(٤) الوسيلة ، فصل في بيان احكام قتل العمد ص ٤٣٣ س ١١ قال : عاقبه السلطان وأخذ منه قيمته وتصدق بها على المسلمين.
(٥) المهذّب ، ج ٢ باب أقسام القتل ص ٤٦١ س ٤ قال : كان عليه مع التعزير والكفارة قيمة العبد لسيده إلخ ولا حظ ما علق عليه.
(٦) المراسم ذكر احكام الجنايات ص ٢٣٧ س ١ قال : وان كان قاتل العبد مولاه أغرمه الإمام قيمته بعد العقوبة وتصدق.
(٧) الغنية ، (في الجوامع الفقهية) في الجنايات ص ٦٢٠ س ٥ قال : وإذا قتل السيد عبده الى ان قال : وأغرمه قيمته وتصدق بها.
(٨) مجمع البيان ج ١ في تفسيره لاية ١٧٨ من سورة البقرة ص ٢٦٥ س ١٢ قال : قال الصادق عليه السّلام : الى قوله : ويغرم دية العبد ، الى قوله بعد أسطر : وما قلناه مثبت بالإجماع.
(٩) السرائر باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار ص ٤٢٥ س ١٠ قال : ومن قتل عبده متعمدا الى قوله : ويتصدق بها على الفقراء.
(١٠) الإيضاح ج ٤ في الجناية الواقعة بين المماليك والأحرار ص ٥٨١ س ١٩ قال بعد نقل قوله النهاية : وهذا هو الأقوى عندي.
(١١) المسالك ج ٢ كتاب القصاص ، ص ٤٦٢ س ١٣ قال : والقول بالصدقة بثمنه الى قوله : الّا ابن الجنيد ، فإنه أورده بصيغة : وروى إلخ.
![المهذّب البارع [ ج ٥ ] المهذّب البارع](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1846_almohsab-albare-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
