.................................................................................................
______________________________________________________
يكن شهود (١).
(د) حصول الشبهة برجوعه ، وهي مسقطة للحد ، لعموم : (ادرؤا الحدود بالشبهات) (٢).
احتج الآخرون بوجوه :
(أ) عموم قوله تعالى «وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما» (٣) وقد ثبت كونه سارقاً لعموم قبول إقرار العاقل (٤).
(ب) وجوب المحافظة على حدود الله ، لقوله تعالى «وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ» (٥).
(ج) صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال : إذا أقرّ الرجل على نفسه أنه سرق ، ثمَّ جحد ، فاقطعه وان رغم انفه (٦).
وحملها العلّامة على رجوعه بعد قيام البينة (٧) لأن العلة الكافية في وجوب القطع موجودة بعد جحوده ، وهو قيام البينة ، فلا عبرة برجوعه ، كما لا عبرة بإقراره ، لأنا نستوفي الحد منه بالبينة ، لا بإقراره.
__________________
(١) التهذيب : ج ١٠ (٨) باب الحد في السرقة ص ١٢٩ الحديث ١٣٢.
(٢) تقدم مرارا.
(٣) المائدة : ٣٨.
(٤) إشارة إلى حديث (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) لاحظ عوالي اللئالى ج ١ ص ٢٣٣ الحديث ١٠٤ وج ٢ ص ٢٥٧ الحديث ٥ وج ٣ ص ٤٤٢ الحديث ٥ ولاحظ ما علق عليه.
(٥) الطلاق : ١.
(٦) التهذيب : ج ١٠ (٨) باب الحد في السرقة ص ١٢٦ قطعة من حديث ١٢٠ والحديث عن الحلبي ومحمّد بن مسلم.
(٧) المختلف : ج ٢ في حد السرقة ص ٢١٩ س ٣٣ قال بعد نقل الحديث : والجواب الحمل على ما إذا رجع عن إقراره بعد قيام البينة عليه.