وعلى القول بإلحاق هذه باليومية فالأقرب القعود ، لعدم الأمن من المطّلع كما اخترناه هناك ، فإنّ المطّلع عند الجماعة غير مأمون عليه.
الثامنة : يستحبّ بروز الإمام وقيام المأموم خلفه ، بخلاف اليومية وإن كان واحداً لرواية اليسع بن عبد الله القمي ، رواها المشايخ الثلاثة في كتبهم (١).
الثالث : في كيفية الصلاة عليه وهي خمس تكبيرات عند علمائنا ، وادّعى عليه الإجماع جماعة من الأصحاب (٢) ، والأخبار الصحيحة وغيرها بها مستفيضة (٣) ، وعلّل في بعضها بأخذ كلّ تكبيرة من كلّ من الصلوات الخمس (٤).
والقدح في دلالتها على الوجوب سيّما مع الإجماع على وجوب الصلاة على الميت ، وظهور بعضها فيه ، مثل ما ورد في حكاية صلاة هبة الله على أبيه آدم عليهالسلام (٥) غير مسموع.
وما ورد في الشواذّ من الاكتفاء بأربع (٦) فمحمول على التقيّة ، لموافقته للعامة (٧) ، وإن رووا الخمس أيضاً عنه عليهالسلام (٨) ، وعلّل بعضهم اختيارهم
__________________
(١) الكافي ١ : ١٧٦ ح ١ ، الفقيه ١ : ١٠٣ ح ٤٧٧ ، التهذيب ٣ : ٣١٩ ح ٩٩٠ ، الوسائل ٢ : ٨٠٥ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٨ ح ١.
(٢) كالعلامة في التذكرة ٢ : ٦٨ ، وصاحب المدارك ٤ : ١٦٤.
(٣) الوسائل ٢ : ٧٧٢ أبواب صلاة الجنازة ب ٥.
(٤) علل الشرائع : ٣٠٢ ب ٢٤٤ ، وص ٣٠٣ ب ٢٤٥ ، الفقيه ١ : ١٠٠ ح ٤٦٩ ، الوسائل ٢ : ٧٧٢ أبواب صلاة الجنازة ب ٥ ح ٤ ، ١٥.
(٥) الفقيه ١ : ١٠٠ ح ٤٦٨ ، التهذيب ٣ : ٣٣٠ ح ١٠٣٣ ، الوسائل ٢ : ٧٧٤ أبواب صلاة الجنازة ب ٥ ح ١٣.
(٦) انظر الوسائل ٢ : ٧٨١ أبواب صلاة الجنازة ب ٦ ح ١٧ ، ١٨.
(٧) المجموع ٥ : ٢٣٠ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٦٣ ، اللباب ١ : ١٣٠ ، المغني ٢ : ٣٨٧ ، ٣٨٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٥٠ ، بلغة السالك ١ : ١٩٧ ، بداية المجتهد ١ : ٢٣٤ ، الشرح الصغير ١ : ١٩٧ ، سبل السلام ٢ : ٥٥٨.
(٨) صحيح مسلم ٢ : ٣٥١ ح ٩٥٧ ، سنن الدارقطني ٢ : ٧٣ ح ٩ ، سنن البيهقي ٤ : ٣٦.