قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام [ ج ٣ ]

غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام [ ج ٣ ]

82/567
*

على الرخصة.

واكتفى ابن بابويه في استحباب التسليمتين بوجود الحائط من يسار المصلّي ، وكذا أبوه (١).

والمشهور أنه أيضاً يومئ بصفحة وجهه.

ثمّ إنّ الصدوق رحمه‌الله أيضاً أضاف إلى التسليمتين تسليمة أُخرى أولاً ردّاً على الإمام ، وقال أيضاً : إنّ الإمام يميل بعينه إلى اليمين ، والمنفرد بأنفه (٢).

وكلّ ما ذكره رحمه‌الله مذكور فيما رواه في العلل بإسناده عن المفضّل بن عمر ، إلّا أنّ المذكور فيها في حكاية الحائط قلت : فلِمَ يسلّم المأموم ثلاثاً؟ قال : «تكون واحدة ردّاً على الإمام ، وتكون عليه وعلى ملكيه ، وتكون الثانية على يمينه والملكين الموكّلين به ، وتكون الثالثة على من على يساره والملائكة الموكّلين به ، ومن لم يكن على يساره أحد لم يسلّم على يساره ، إلّا أن يكون يمينه إلى الحائط ويساره إلى المصلي معه خلف الإمام فيسلّم على يساره» (٣).

وهو مخالف لظاهر كلام الصدوق كما فهمه الأصحاب ، وحكموا بأنّه لا حجّة له ، ولعلّه ينبغي إرجاع كلامه رحمه‌الله إلى ظاهر الخبر ، لأنّ الظاهر من سياق كلامه رحمه‌الله هذا أنه أخذه من هذا الخبر ، وأما مخالفاته للمشهور فلا بدّ من التوجيه أو الطرح.

ويستحبّ القصد بالتسليم على الأنبياء والأئمّة والحفظة والمأمومين ، ويستفاد هذا من الأخبار ، كصحيحة المعراج ، قال : «ثمّ التفت فإذا بصفوف من الملائكة والمرسلين والنبيين ، فقيل : يا محمّد سلّم عليهم ، فقال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، فأوحى الله إليه : أنا السلام ، والرحمة والبركات أنت وذريتك ، ثمّ أوحى

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢١٠ ، ونقله عنه وعن والده في الذكرى : ٢٠٨.

(٢) الفقيه ١ : ٢١٠ ذ. ح ٩٤٤.

(٣) علل الشرائع : ٣٥٩ ب ٧٧ ح ١ ، الوسائل ٤ : ١٠٠٩ أبواب التسليم ب ٢ ح ١٥.