قائمة الکتاب
التّشهّد
التّسليم
ما يقصد بالتّسليم
٨٢التّعقيب
صلاة الجماعة
منافيات الصّلاة
السّهو في الصّلاة
الشّكّ في الصّلاة
قضاء الفوائت
أحكام الأحتضار
تغسيل الميّت
تكفين الميّت
الصّلاة على الميّت
تشييع الجنازة
دفن الميّت
لواحق مبحث الجنائز
إعدادات
غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام [ ج ٣ ]
![غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام [ ج ٣ ] غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1821_qanaem-alayam-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام [ ج ٣ ]
المؤلف :الميرزا أبو القاسم القمّي
الموضوع :الفقه
الناشر :مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي
الصفحات :567
تحمیل
على الرخصة.
واكتفى ابن بابويه في استحباب التسليمتين بوجود الحائط من يسار المصلّي ، وكذا أبوه (١).
والمشهور أنه أيضاً يومئ بصفحة وجهه.
ثمّ إنّ الصدوق رحمهالله أيضاً أضاف إلى التسليمتين تسليمة أُخرى أولاً ردّاً على الإمام ، وقال أيضاً : إنّ الإمام يميل بعينه إلى اليمين ، والمنفرد بأنفه (٢).
وكلّ ما ذكره رحمهالله مذكور فيما رواه في العلل بإسناده عن المفضّل بن عمر ، إلّا أنّ المذكور فيها في حكاية الحائط قلت : فلِمَ يسلّم المأموم ثلاثاً؟ قال : «تكون واحدة ردّاً على الإمام ، وتكون عليه وعلى ملكيه ، وتكون الثانية على يمينه والملكين الموكّلين به ، وتكون الثالثة على من على يساره والملائكة الموكّلين به ، ومن لم يكن على يساره أحد لم يسلّم على يساره ، إلّا أن يكون يمينه إلى الحائط ويساره إلى المصلي معه خلف الإمام فيسلّم على يساره» (٣).
وهو مخالف لظاهر كلام الصدوق كما فهمه الأصحاب ، وحكموا بأنّه لا حجّة له ، ولعلّه ينبغي إرجاع كلامه رحمهالله إلى ظاهر الخبر ، لأنّ الظاهر من سياق كلامه رحمهالله هذا أنه أخذه من هذا الخبر ، وأما مخالفاته للمشهور فلا بدّ من التوجيه أو الطرح.
ويستحبّ القصد بالتسليم على الأنبياء والأئمّة والحفظة والمأمومين ، ويستفاد هذا من الأخبار ، كصحيحة المعراج ، قال : «ثمّ التفت فإذا بصفوف من الملائكة والمرسلين والنبيين ، فقيل : يا محمّد سلّم عليهم ، فقال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، فأوحى الله إليه : أنا السلام ، والرحمة والبركات أنت وذريتك ، ثمّ أوحى
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢١٠ ، ونقله عنه وعن والده في الذكرى : ٢٠٨.
(٢) الفقيه ١ : ٢١٠ ذ. ح ٩٤٤.
(٣) علل الشرائع : ٣٥٩ ب ٧٧ ح ١ ، الوسائل ٤ : ١٠٠٩ أبواب التسليم ب ٢ ح ١٥.