صلاة الليل في نهار ذلك الليل ، ولا قائل بالفرق ، فإذا اعتضدت المذكورات بعمل الجمهور تعيّن استحباب المسارعة تخالفتا أو توافقتا.
ومن جميع ذلك ظهر أنّ قول المشهور المسارعة كيف ما كان ، وقول المفيد وابن الجنيد اعتبار الموافقة فلا تغفل.
الرابع : اتّفق الأصحاب على وجوب مراعاة الترتيب فيما فات من الصلاة مع العلم بالترتيب على ما يظهر من المعتبر (١) والمنتهى (٢) ، ونقل الشهيد عن بعض الأصحاب قولاً بالاستحباب (٣) ، وهو ضعيف.
لنا : قوله عليهالسلاممن فاتته فريضة فليقضها كما فاتته (٤) على إشكال فيه.
وصحيحة زرارة (٥) ، وصحيحة محمّد بن مسلم (٦) ، وصحيحة عبد الله بن سنان (٧) ، وصحيحة أبي بصير (٨) ، ورواية جميل (٩) ، الآتيات في البحث الاتي.
وهل ذلك مخصوص بما لم يفصل بين الصلوات فاصل ، أو يشمل ما لو فات من كلّ يوم نوع صلاة؟ فيه إشكال ، الأظهر الأوّل ، للأصل ، ولظهور الأخبار فيه.
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٤٠٦.
(٢) المنتهي ١ : ٤٢٣.
(٣) الذكرى : ١٣٦.
(٤) عوالي اللآلي ٢ : ٥٤ ح ١٤٣ ، وج ٣ : ١٠٧ ح ١٥٠.
(٥) الكافي ٣ : ٢٩١ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٥٨ ح ٣٤٠ ، الوسائل ٣ : ٢١١ أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ١.
(٦) التهذيب ٣ : ١٥٩ ح ٣٤٢ ، الوسائل ٥ : ٣٤٨ أبواب قضاء الصلوات ب ١ ح ٣.
(٧) التهذيب ٢ : ٢٧٠ ح ١٠٧٦ ، الاستبصار ١ : ٢٨٨ ح ١٠٥٣ ، الوسائل ٣ : ٢٠٩ أبواب المواقيت ب ٦٢ ح ٤.
(٨) التهذيب ٢ : ٢٧٠ ح ١٠٧٧ ، الاستبصار ١ : ٢٨٨ ح ١٠٥٤ ، الوسائل ٣ : ٢٠٩ أبواب المواقيت ب ٦٢ ح ٣.
(٩) التهذيب ٢ : ٣٥٢ ح ١٤٢٦ ، الوسائل ٥ : ٣٥١ أبواب قضاء الصلوات ب ٢ ح ٥.