أبي بصير (١) ، وما تقدّم في المسائل السابقة مثل حسنة زرارة (٢) ، وصحيحة الحلبي (٣) ، وصحيحة محمّد بن مسلم (٤).
ودليل التخيير : الجمع بينها وبين ما دلّ على الأخذ بالجزم (٥) ، وصحيحة زرارة المتقدّمة آنفا (٦) ، وقد ظهر الجواب عنهما مما مرّ.
ودليل البطلان : صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألته عن الرجل لا يدري صلّى ركعتين أم أربعاً ، قال : «يعيد الصلاة» (٧).
وقد تحمل على الشكّ في أثناء الركعة (٨) ، وليس ببعيد ، وقد عرفت الإجماع المنقول عن الفاضلين (٩).
الخامسة : الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ، والمشهور البناء على الأربع والاحتياط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس.
وقال ابن الجنيد وابنا بابويه : إنّه يصلّي ركعة من قيام وركعتين من جلوس (١٠).
وربما نقل عن ابن الجنيد البناء على الأقلّ أيضاً (١١).
ويدلّ على المشهور ما رواه ابن أبي عمير في الحسن ، عن بعض أصحابه ،
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٨٥ ح ٧٣٨ ، الوسائل ٥ : ٣٢٤ أبواب الخلل ب ١١ ح ٨.
(٢) الكافي ٣ : ٣٥١ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ١٨٦ ح ٧٤٠ ، الاستبصار ١ : ٣٧٣ ح ١٤١٦ ، الوسائل ٥ : ٣٢٣ أبواب الخلل ب ١١ ح ٣.
(٣) الكافي ٣ : ٣٥٣ ح ٨ ، الفقيه ١ : ٢٢٩ ح ١٠١٥ ، الوسائل ٥ : ٣٢٢ أبواب الخلل ب ١١ ح ١.
(٤) الكافي ٣ : ٣٥٢ ح ٥ ، الوسائل ٥ : ٣٢١ أبواب الخلل ب ١٠ ح ٤.
(٥) الوسائل ٥ : ٣١٧ أبواب الخلل ب ٨.
(٦) المتقدّمة في ص ٢٩٣.
(٧) التهذيب ٢ : ١٨٦ ح ٧٤١ ، الاستبصار ١ : ٣٧٣ ح ١٤١٧ ، الوسائل ٥ : ٣٢٤ أبواب الخلل ب ١١ ح ٧.
(٨) الوسائل ٥ : ٣٢٤.
(٩) انظر ص ٢٩١.
(١٠) نقله عنهم في المختلف ٢ : ٣٨٤.
(١١) نقله عنه في الذكرى : ٢٢٦.