الرطوبة ، ولذلك قالوا باستحباب جعلهما في القطن.
وإن لم يمكن وضعهما على الكيفية المعتبرة لتقيّة أو غيرها وضعت في القبر حيث يمكن كما يستفاد من الأخبار (١) ، بل على القبر أيضاً كما يدلّ عليه بعضها.
والإطلاق يقتضي عدم الفرق بين الصغير والكبير ، ولكن العلّة المستفادة من الأخبار من تخفيف العذاب تنافيه ، وربما علّل ذلك بإقامة الشعار ، ولا بأس به.
واختلفوا في مقدارها ، فالأكثر على أنّ طولها قدر عظم الذراع (٢).
وقيل : إن كان قدر ذراع فلا بأس ، وإن كان قدر شبر فلا بأس (٣).
وعن ابن أبي عقيل مقدار كلّ واحدة أربع أصابع فما فوقها (٤).
والأخبار في ذلك مختلفة (٥) ، والكلّ حسن ، ولا يبعد ترجيح الأطول لملاحظة العلّة ، وإن أمكن ترجيح قول الأكثر للعمل.
الثامن : قال في الذكرى (٦) : ويستحبّ أن يكتب على الحبرة واللفّافة والقميص والعمامة والجريدتين : «فلان يشهد أن لا إله إلّا الله» لخبر أبي كهمس أنّ الصادق عليهالسلام كتبه على حاشية كفن ولده إسماعيل (٧).
وزاد ابن الجنيد (٨) : وأنّ محمّداً رسول الله صلّى الله وعليه وآله.
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٧٤١ أبواب التكفين ب ١١.
(٢) منهم الشيخ المفيد في المقنعة : ٧٥ ، والسيد المرتضى في الانتصار : ٣٦ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ١ : ٢٩٣ ، والقاضي في المهذّب ١ : ٦١ ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٥٣ ، ونقله عن عليّ بابويه في المختلف ١ : ٣٩٤.
(٣) الفقيه ١ : ٨٧ ، ونقله عنه في المختلف ١ : ٣٩٥.
(٤) نقله عنه في المختلف ١ : ٣٩٤.
(٥) الوسائل ٢ : ٧٣٩ أبواب التكفين ب ١٠.
(٦) الذكرى : ٤٩.
(٧) التهذيب ١ : ٢٨٩ ح ٨٤٢ ، إكمال الدين : ٧٢ ، الوسائل ٢ : ٧٥٧ أبواب التكفين ب ٢٩ ح ١.
(٨) نقله عنه في المختلف ١ : ٤٠٧.
![غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام [ ج ٣ ] غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1821_qanaem-alayam-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
