الأربع لصيرورة الخمس علماً للشيعة (١).
هذا في الصلاة على المؤمن ، وأما المخالف فأربع ؛ إدانة له بمذهبه.
والظاهر أنّ الناصب وغيره في ذلك سواء ، بل المنافق الحقيقي أيضاً كذلك إن دعته الضرورة إلى الصلاة عليهما كما يستفاد كلّ ذلك من الأخبار (٢).
وفي صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن الصلاة على الميت ، فقال : «أما المؤمن فخمس تكبيرات ، وأما المنافق فأربع ، ولا سلام فيها» (٣).
وفي صحيحة هشام بن سالم عن الصادق عليهالسلام ، قال : «كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يكبّر على قوم خمساً ، وعلى آخرين أربعاً ، فإذا كبّر على رجل أربعاً اتّهم ، يعني بالنفاق» (٤).
قال في الذكرى : وهذا جمع حسن بين ما روته العامة لو كانوا يعقلون (٥).
ثمّ المشهور وجوب الذكر بينها ، خلافاً للمحقّق في الشرائع فاستحبّه (٦) ، والأوّل أقرب ، لظاهر الروايات (٧).
بل الأقرب وجوب الأذكار الأربعة ، ويظهر الإجماع على الوجوب من جماعة ، منهم العلامة في المنتهي ، قال : وهي خمس تكبيرات بينها أربع أدعية ، وعليه علماؤنا أجمع (٨).
__________________
(١) هذا محكي عن محمد بن علي التميمي المالكي في كتابه فوائد مسلم (انظر الجواهر ١٢ : ٣١) وحكاه في الذكرى : ٥٨.
(٢) الوسائل ٢ : ٧٧٣ أبواب صلاة الجنازة ب ٥ ح ٥.
(٣) التهذيب ٣ : ١٩٢ ح ٤٣٩ ، الوسائل ٢ : ٧٧٢ ، أبواب صلاة الجنازة ب ٥ ح ١.
(٤) الكافي ٣ : ١٨١ ح ٢ ، الوسائل ٢ : ٧٧٢ ، أبواب صلاة الجنازة ب ٥ ح ١.
(٥) الذكرى : ٥٨.
(٦) الشرائع ١ : ٩٦.
(٧) الوسائل ٢ : ٧٧٢ ، أبواب صلاة الجنازة ب ٥ ح ٧.
(٨) المنتهي ١ : ٤٥١.