ونفاه جماعة من المتأخرين على ما نقل عنهم (١) ، للأصل.
والأوّل أظهر ، وإن كان للتوقّف في كلا الحكمين مجال ، لعدم انصراف الإطلاق في الخبرين إلى صلاة العيد ، والأصل في الأجزاء الركنيّة كما تقدّم ، فدلالة الخبر الأوّل على الصحّة ممنوعة ، وبعد نفي الركنيّة بالدليل كما هو الأظهر دلالة الخبر الأخير على القضاء ممنوعة ، فتأمّل (٢).
وأما مع الشكّ فيبني على الأقلّ ، لأنّه المتيقّن ، سواء في ذلك الحكم التكبير والقنوت.
الثالث : الوتر فإنه يستحبّ القنوت فيه في الركعة الثالثة ، لصحيحة ابن سنان عن الصادق عليهالسلام ، قال : «القنوت في المغرب في الركعة الثانية ، وفي العشاء والغداة مثل ذلك ، وفي الوتر في الركعة الثالثة» (٣).
ومحلّه قبل الركوع ، لصحيحة معاوية بن عمّار عنه عليهالسلام ، قال : «ما أعرف قنوتاً إلا قبل الركوع» (٤).
وصحيحته الأُخرى عنه عليهالسلام : عن القنوت في الوتر ، قال : «قبل الركوع» قال : فإن نسيت ؛ أقنت إذا رفعت رأسي؟ قال : «لا» (٥) إلى غير ذلك من الأخبار (٦).
ثمّ إنّ الظاهر من صحيحة ابن سنان مع ملاحظة أنّ المستفاد من الأخبار
__________________
(١) كالمحقّق في المعتبر ٢ : ٣١٥ ، والعلامة في النهاية ٢ : ٦١ ، والتحرير ١ : ٤٦.
(٢) وجه التأمّل : أنّ منع الدلالة له وجه آخر غير عدم الانصراف إلى صلاة العيد أيضاً ، فإنّه لا معنى لقضاء الركوع والسجدتين معاً ، فلا بدّ من حملها على الإتيان بها في حال الصلاة ، أو القول بإرادة المعنى الأعمّ ، وهو خلاف الأصل (منه رحمهالله).
(٣) التهذيب ٢ : ٨٩ ح ٣٣٢ ، الاستبصار ١ : ٣٣٨ ح ١٢٧٣ ، الوسائل ٤ : ٩٠٠ أبواب القنوت ب ٣ ح ٢.
(٤) الكافي ٣ : ٣٤٠ ح ١٣ ، الوسائل ٤ : ٩٠١ أبواب القنوت ب ٣ ح ٦.
(٥) الفقيه ١ : ٣١٢ ح ١٤٢١ ، الوسائل ٤ : ٩١٦ أبواب القنوت ب ١٨ ح ٥.
(٦) الوسائل ٤ : ٩٠٠ أبواب القنوت ب ٣.