الإمام ـ سيّما إذا كان في التشهّد ـ يستلزم عدم المتابعة في الفعل أيضاً ، والأخبار المطلقة.
ولعلّ قصد الانصراف يكفي مع عدم قصد الائتمام ، ولا حاجة إلى قصد عدمه.
الحادي عشر : لا شكّ في أنّ الأولى بالتقدّم هو إمام الأصل لو كان حاضراً ، بل وكذلك حكم من أنابه الإمام بخصوص الصلاة.
وأما عند غيبته فصاحب المنزل ، والإمارة من جانب الإمام ، والمسجد الراتب (١) أولى من غيرهم ، وإن كان الغير أفضل ، والظاهر عدم الخلاف في ذلك ، وقال العلامة في المنتهي : إنّه لا يعرف فيه خلافاً (٢).
وتدلّ على ذلك رواية أبي عبيدة الاتية ، وفي معناها أيضاً روى الجمهور عن النبيّ صلىاللهعليهوآله ، ولكنها تدلّ على الأولين.
وأما المسجد ، فربّما يعلّل بأن تقديم الغير يورث وحشةً وتنافراً ، وبأنه مثل منزله.
ويمكن أن يقال : إنّ ذلك سلطنة لصاحب المسجد فيدخل في الرواية أيضاً ، وكلام الأصحاب في ذلك يكفي ؛ للتسامح في أدلّة السنن.
وحكم الشهيدان بأنّ الكراهة تنتفي لو كان بإذنهم ، لأنّ أولويتهم ليست مستندة إلى فضيلة ذاتية ، بل إلى سياسة أدبية (٣).
وقال صاحب المدارك : إنّه اجتهاد في مقابل النصّ (٤).
__________________
(١) يعني : صاحب المنزل ، وصاحب الإمارة من جانب الإمام ، وصاحب المسجد الراتب.
(٢) المنتهي ١ : ٣٧٤.
(٣) الشهيد الأوّل في الذكرى : ٢٧٠ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٣٦٦.
(٤) المدارك ٤ : ٣٥٦.
![غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام [ ج ٣ ] غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1821_qanaem-alayam-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
