الرابع : تبطل الصلاة بالشكّ في أعداد ركعات الثنائية ، كالصبح ، وصلاة السفر ، والجمعة ، والعيدين ، والآيات ، والثلاثية على المعروف من مذهب الأصحاب ، عدا ابن بابويه ، فإنّه جوّز البناء على الأقلّ والإعادة (١).
لنا : الأخبار المتظافرة ، مثل صحيحة حفص بن البختري وغيره عن الصادق عليهالسلام إذا شككت في المغرب فأعد ، وإذا شككت في الفجر فأعد (٢).
ومثلها صحيحة عبد الله بن مسكان عن عنبسة بن مصعب عنه عليهالسلام (٣) ، وصحيحة الحلبي (٤) وصحيحة العلاء (٥) وصحيحة محمّد بن مسلم (٦).
وموثّقة سماعة ، قال : سألته عن السهو في صلاة الغداة ، قال : «إذا لم تدرِ واحدة صلّيت أم ثنتين فأعد الصلاة من أوّلها ، والجمعة أيضاً إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة لأنّها ركعتان» (٧) الحديث.
وفيها ما يدلّ على أنّ الشكّ بين الثلاث والأربع أيضاً في المغرب مبطل ، مثل رواية موسى بن بكر ، قال : سأله الفضيل عن السهو فقال : «إذا شككت في الأُوليين فأعد» وقال في صلاة المغرب : «إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك» (٨) إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.
__________________
(١) المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ٨.
(٢) الكافي ٣ : ٣٥٠ ح ١ ، التهذيب ٢ : ١٧٨ ح ٧١٤ ، الاستبصار ١ : ٣٦٥ ح ١٣٩٠ ، الوسائل ٣ : ٣٠٤ أبواب الخلل ب ٢ ح ١.
(٣) الاستبصار ١ : ٣٦٦ ح ١٣٩٣ ، الوسائل ٥ : ٣٠٥ أبواب الخلل ب ٢ ذ. ح ٥.
(٤) التهذيب ٢ : ١٨٠ ح ٧٢٣ ، الاستبصار ١ : ٣٦٦ ح ١٣٩٦ ، الوسائل ٥ : ٣٠٤ أبواب الخلل ب ٢ ح ٥.
(٥) التهذيب ٢ : ١٨٠ ح ٧٢٢ ، الاستبصار ١ : ٣٦٦ ح ١٣٩٥ ، الوسائل ٥ : ٣٠٥ أبواب الخلل ب ٢ ح ٧.
(٦) الكافي ٣ : ٣٥١ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ١٧٩ ح ٧١٥ ، الاستبصار ١ : ٣٦٥ ح ١٣٩١ ، الوسائل ٥ : ٣٠٤ أبواب الخلل ب ٢ ح ٢.
(٧) التهذيب ٢ : ١٧٩ ح ٧٢٠ ، الاستبصار ١ : ٣٦٦ ح ١٣٩٤ ، الوسائل ٥ : ٣٠٥ أبواب الخلل ب ٢ ح ٨.
(٨) التهذيب ٢ : ١٧٩ ح ٧١٩ ، الوسائل ٥ : ٣٠٥ أبواب الخلل ب ٢ ح ٩.