وجه ضعيف.
وقول الصدوق بالتفصيل بالإعادة في الإخفاتية دون الجهرية (١). ويظهر من الفقيه أنّ به رواية ، وشذوذها وعدم وضوح سندها يمنع عن العمل بها.
ولو ظهرت الأُمور المذكورة في الأثناء ففيه وجهان مبنيان على القولين ، والوجه العدم ، لما مرّ ، ولصحيحة زرارة.
وإذا كان المأموم مخالفاً للإمام في بعض المسائل الفرعية فهو غير مضرّ في القدوة ، وإن كان يحلّل ما كان فِعله فسقاً عنده ، لأنّ المفروض عدالته.
وأما لو كان ذلك في مسائل الصلاة ، مثل أنّه ترك السورة وهو يوجبها ، أو أنّه يجوّز ترك الجهر في الجهريات ويتركه وهو يوجبه ، والوجه البطلان ، لوجوب الاقتداء بمن يفعل صلاة صحيحة في نفس الأمر ، وظنّ المجتهد قائم مقام الصحّة النفس الأمريّة ، وكذلك الظنّ الحاصل من تقليد المجتهد إذا كان مقلّداً.
ويشكل فيما تخالفا في الوجه وفعلا ، مثل أن يقتدي من يعتقد وجوب الجمعة عيناً بمن يفعلها استحباباً أو بالعكس ، وكذلك الكلام لو اقتدى من يوجب قراءة السورة مع من يقول باستحبابها إذا قرأها في هذه الصلاة ، ولا تبعد الصحّة ، سيّما إذا لم ينو الوجه.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٦٣ ذ. ح ١٢٠٠.
![غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام [ ج ٣ ] غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1821_qanaem-alayam-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
