قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام [ ج ٣ ]

غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام [ ج ٣ ]

360/567
*

السادس : العبرة في القضاء بحال الفائتة فمن فاتته الصلاة في السفر يقضيها قصراً ولو في الحضر ، وبالعكس بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب ، بل العلماء إلّا من شذّ كما يظهر من المدارك (١) ، لقوله عليه‌السلام فليقضها كما فاتته (٢).

ونحوه حسنة زرارة قال ، قلت : رجل فاتته صلاة السفر فذكرها في الحضر ، فقال : «يقضي ما فاته كما فاته ، إن كانت صلاة السفر أدّاها في الحضر مثلها ، وإن كانت صلاة الحضر فليقضِ في السفر صلاة الحضر كما فاتته» (٣) وموثّقة عمّار (٤) ، وقوية زرارة الاتية (٥).

ولو نسي في مواضع التخيير ففي التخيير وتعيّن القصر وجهان ، والأحوط القصر.

ولو وجبت الصلاة في السفر ثمّ حضر وفاتت منه يجب عليه قضاء التمام ، وكذا العكس ، لأنّ الشارع كان رخصة في التأخير من أجل التوسيع في الوقت ، ومقتضى ذلك اختلاف التكليف باختلاف الأحوال.

فأفراد صلاة الظهر وإن كان مخيّراً فيها من جهة اختيار أجزاء الوقت ، لكن كلّ واحدة منها متعيّنة على مقتضى وقتها على المكلّف ، فمن خيّره الشارع في صلاة الظهر في أوّل الوقت وكان صحيحاً ثمّ مرض أو فقد الماء في آخر الوقت فإن اختار حال الصحّة والوجدان تتعيّن عليه المائية والقيام ، وإن اختار آخر الوقت وحصل فيه المرض والفقدان فتتعيّن عليه الترابية والقعود.

وهكذا السفر والحضر ، فيتعين على الحاضر الذي دخل عليه الوقت في السفر ثمّ

__________________

(١) المدارك ٤ : ٣٠٤.

(٢) عوالي اللآلي ٢ : ٥٤ ح ١٤٣ ، وج ٣ : ١٠٧ ح ١٥٠.

(٣) الكافي ٣ : ٤٣٥ ح ٧ ، التهذيب ٣ : ١٦٢ ح ٣٥٠ ، الوسائل ٥ : ٣٥٩ أبواب قضاء الصلوات ب ٦ ح ١.

(٤) التهذيب ٣ : ٢٧٣ ح ١٠٨٦ ، الوسائل ٥ : ٣٥٩ أبواب قضاء الصلوات ب ٦ ح ٢.

(٥) ص ٣٦١.