قائمة الکتاب
التّشهّد
التّسليم
التّعقيب
صلاة الجماعة
منافيات الصّلاة
السّهو في الصّلاة
الشّكّ في الصّلاة
قضاء الفوائت
القضاء كما فات
٣٦٠أحكام الأحتضار
تغسيل الميّت
تكفين الميّت
الصّلاة على الميّت
تشييع الجنازة
دفن الميّت
لواحق مبحث الجنائز
إعدادات
غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام [ ج ٣ ]
![غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام [ ج ٣ ] غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1821_qanaem-alayam-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام [ ج ٣ ]
المؤلف :الميرزا أبو القاسم القمّي
الموضوع :الفقه
الناشر :مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي
الصفحات :567
تحمیل
السادس : العبرة في القضاء بحال الفائتة فمن فاتته الصلاة في السفر يقضيها قصراً ولو في الحضر ، وبالعكس بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب ، بل العلماء إلّا من شذّ كما يظهر من المدارك (١) ، لقوله عليهالسلام فليقضها كما فاتته (٢).
ونحوه حسنة زرارة قال ، قلت : رجل فاتته صلاة السفر فذكرها في الحضر ، فقال : «يقضي ما فاته كما فاته ، إن كانت صلاة السفر أدّاها في الحضر مثلها ، وإن كانت صلاة الحضر فليقضِ في السفر صلاة الحضر كما فاتته» (٣) وموثّقة عمّار (٤) ، وقوية زرارة الاتية (٥).
ولو نسي في مواضع التخيير ففي التخيير وتعيّن القصر وجهان ، والأحوط القصر.
ولو وجبت الصلاة في السفر ثمّ حضر وفاتت منه يجب عليه قضاء التمام ، وكذا العكس ، لأنّ الشارع كان رخصة في التأخير من أجل التوسيع في الوقت ، ومقتضى ذلك اختلاف التكليف باختلاف الأحوال.
فأفراد صلاة الظهر وإن كان مخيّراً فيها من جهة اختيار أجزاء الوقت ، لكن كلّ واحدة منها متعيّنة على مقتضى وقتها على المكلّف ، فمن خيّره الشارع في صلاة الظهر في أوّل الوقت وكان صحيحاً ثمّ مرض أو فقد الماء في آخر الوقت فإن اختار حال الصحّة والوجدان تتعيّن عليه المائية والقيام ، وإن اختار آخر الوقت وحصل فيه المرض والفقدان فتتعيّن عليه الترابية والقعود.
وهكذا السفر والحضر ، فيتعين على الحاضر الذي دخل عليه الوقت في السفر ثمّ
__________________
(١) المدارك ٤ : ٣٠٤.
(٢) عوالي اللآلي ٢ : ٥٤ ح ١٤٣ ، وج ٣ : ١٠٧ ح ١٥٠.
(٣) الكافي ٣ : ٤٣٥ ح ٧ ، التهذيب ٣ : ١٦٢ ح ٣٥٠ ، الوسائل ٥ : ٣٥٩ أبواب قضاء الصلوات ب ٦ ح ١.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٧٣ ح ١٠٨٦ ، الوسائل ٥ : ٣٥٩ أبواب قضاء الصلوات ب ٦ ح ٢.
(٥) ص ٣٦١.