قائمة الکتاب
التّشهّد
التّسليم
التّعقيب
صلاة الجماعة
منافيات الصّلاة
التّكلّم في الصّلاة
٢٢٩السّهو في الصّلاة
موارد وجوب سجدتي السّهو
٢٢٦الشّكّ في الصّلاة
قضاء الفوائت
أحكام الأحتضار
تغسيل الميّت
تكفين الميّت
الصّلاة على الميّت
تشييع الجنازة
دفن الميّت
لواحق مبحث الجنائز
إعدادات
غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام [ ج ٣ ]
غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام [ ج ٣ ]
المؤلف :الميرزا أبو القاسم القمّي
الموضوع :الفقه
الناشر :مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي
الصفحات :567
تحمیل
صلاته ، فيتمّها ولا ينقضها ، لمكان أنّه دخلها وهو على طهور بتيمّم» قال : زرارة ، فقلت له : دخلها وهو متيمّم فصلّى ركعة فأحدث فأصاب ماء ، قال : «يخرج ويتوضّأ ويبني على ما مضى من صلاته التي صلّى بالتيمّم» (١).
وقد يناقش فيهما بعدم الدلالة على اختصاص ذلك بالتيمّم ، لأنّ السؤال إنّما وقع عن التيمّم ، مع أنّ الحكم في غيره أولى ، لكون التيمّم أضعف من غيره.
وفيه : أنّهم اعتمدوا في التفصيل بالجمع بين الصحيحين وبين الإطلاقات التي دلّت على البطلان ، لا بنفس الصحيحين.
وربما يوجّه الحديث بأنّ كلمة «أحدث» مبني للمفعول ، أي أُحدِث حدث ووجد سبب وسنح أمر من أمطار السماء ونحوها من أسباب وجود الماء (٢) ؛ ليلائم تفريع إصابة الماء ، وحينئذٍ فلا دلالة فيهما إلّا على التفصيل في مسألة وجدان الماء للمتيمّم بين الصلاة.
وهو بعيد ، لأنّ كلمة الفاء لا تختص بالتفريع. مع أنّ قوله عليهالسلام «لمكان أنّه دخلها» إلى أخره ينافيه ، مع أنّ الفارق بين الركعة والركعتين في مسألة التيمم لم يعهد منه القول بالبناء.
وربما حملتا على التقيّة (٣) ، وليس ببعيد ، وطريقة الاحتياط واضحة.
الثالث : من تكلّم في صلاته عمداً بغير القرآن والذكر والدعاء فتبطل صلاته إجماعاً ، على ما نقله غير واحد من الأصحاب (٤) ، والأخبار المعتبرة
__________________
(١) الفقيه ١ : ٥٨ ح ٢١٤ ، التهذيب ١ : ٢٠٤ ح ٥٩٤ ، ٥٩٥ ، الاستبصار ١ : ١٦٧ ح ٥٨٠ ، الوسائل ٢ : ٩٩٢ أبواب التيمّم ب ٢١ ح ٤ ، وج ٤ : ١٢٤٢ أبواب قواطع الصلاة ب ١ ح ١٠.
(٢) انظر الوافي ٦ : ٥٦٣.
(٣) انظر الوسائل ٤ : ١٢٤٣.
(٤) منهم الشيخ في الخلاف ١ : ٤٠٢ مسألة ١٥٤ ، والعلامة في التذكرة ٣ : ٢٧٤ ، والمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٣ : ٥٢ ، وصاحب المدارك ٣ : ٤٦٣.