قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام [ ج ٣ ]

غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام

غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام [ ج ٣ ]

تحمیل

غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام [ ج ٣ ]

229/567
*

صلاته ، فيتمّها ولا ينقضها ، لمكان أنّه دخلها وهو على طهور بتيمّم» قال : زرارة ، فقلت له : دخلها وهو متيمّم فصلّى ركعة فأحدث فأصاب ماء ، قال : «يخرج ويتوضّأ ويبني على ما مضى من صلاته التي صلّى بالتيمّم» (١).

وقد يناقش فيهما بعدم الدلالة على اختصاص ذلك بالتيمّم ، لأنّ السؤال إنّما وقع عن التيمّم ، مع أنّ الحكم في غيره أولى ، لكون التيمّم أضعف من غيره.

وفيه : أنّهم اعتمدوا في التفصيل بالجمع بين الصحيحين وبين الإطلاقات التي دلّت على البطلان ، لا بنفس الصحيحين.

وربما يوجّه الحديث بأنّ كلمة «أحدث» مبني للمفعول ، أي أُحدِث حدث ووجد سبب وسنح أمر من أمطار السماء ونحوها من أسباب وجود الماء (٢) ؛ ليلائم تفريع إصابة الماء ، وحينئذٍ فلا دلالة فيهما إلّا على التفصيل في مسألة وجدان الماء للمتيمّم بين الصلاة.

وهو بعيد ، لأنّ كلمة الفاء لا تختص بالتفريع. مع أنّ قوله عليه‌السلام «لمكان أنّه دخلها» إلى أخره ينافيه ، مع أنّ الفارق بين الركعة والركعتين في مسألة التيمم لم يعهد منه القول بالبناء.

وربما حملتا على التقيّة (٣) ، وليس ببعيد ، وطريقة الاحتياط واضحة.

الثالث : من تكلّم في صلاته عمداً بغير القرآن والذكر والدعاء فتبطل صلاته إجماعاً ، على ما نقله غير واحد من الأصحاب (٤) ، والأخبار المعتبرة

__________________

(١) الفقيه ١ : ٥٨ ح ٢١٤ ، التهذيب ١ : ٢٠٤ ح ٥٩٤ ، ٥٩٥ ، الاستبصار ١ : ١٦٧ ح ٥٨٠ ، الوسائل ٢ : ٩٩٢ أبواب التيمّم ب ٢١ ح ٤ ، وج ٤ : ١٢٤٢ أبواب قواطع الصلاة ب ١ ح ١٠.

(٢) انظر الوافي ٦ : ٥٦٣.

(٣) انظر الوسائل ٤ : ١٢٤٣.

(٤) منهم الشيخ في الخلاف ١ : ٤٠٢ مسألة ١٥٤ ، والعلامة في التذكرة ٣ : ٢٧٤ ، والمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٣ : ٥٢ ، وصاحب المدارك ٣ : ٤٦٣.