ولو كان الميّت حاملاً فلا يمسح حذراً من الإجهاض ، وفي البيان : لو أجهضت فعليه عشر دية أُمه (١).
وأن يقف الغاسل عن جانبه ، ولا يجعله بين رجليه ، لرواية عمّار (٢) ، وصرّح الفاضلان بكون الغاسل عن يمينه (٣).
وأن يوضّأ وضوء الصلاة قبل الابتداء بالغسل بعد الإتيان بالمقدّمات على المشهور الأقوى ، وعن أبي الصلاح القول بالوجوب (٤).
لنا : الأصل والأخبار المستفيضة الواقعة في مقام البيان الخالية عن ذكره.
واحتجّ أبو الصلاح بقوله عليهالسلام : «كل غسل قبله وضوء» (٥).
ويدفعه أنّ المتبادر منه الأحياء لا الأموات ، وأنّ دلالته على الوجوب ممنوعة ، بل المراد منه الوجوب الشرطي للإتيان بالصلاة المشروطة به ، وقد حقّقنا وجه هذا الخبر في كتاب الطهارة ، (٦) مع أنّه لنا لا علينا ، بملاحظة أنّ غسل الميّت مثل غسل الجنابة كما رواه محمّد بن مسلم (٧) ، أو هو هو على ما ورد في الفقيه في علله (٨).
والأولى الاستدلال له بصحيحة حريز (٩) وهي لا تقاوم ما ذكرنا ، فتحمل على الاستحباب.
ويكره إقعاده ، وادّعى عليه الإجماع في الخلاف (١٠) ، وما ورد من الأخبار
__________________
(١) نقله في جامع المقاصد ١ : ٥١. نقله في جامع المقاصد ١ : ٥١.
(٢) المعتبر ١ : ٢٧٧.
(٣) المحقّق في الشرائع ١ : ٣١ ، والعلامة في التذكرة ١ : ٣٨٦ مسألة ١٤٨.
(٤) الكافي في الفقه : ١٣٤.
(٥) عوالي اللآلي ٣ : ٢٩ ح ٧٦.
(٦) راجع الجزء الأوّل.
(٧) التهذيب ١ : ٤٤٧ ح ١٤٤٧ ، الوسائل ٢ : ٦٨٥ أبواب غسل الميّت ب ٣ ح ١.
(٨) الفقيه ١ : ٨٤ ح ٣٧٨.
(٩) الوسائل ٢ : ٦٨٩ أبواب غسل الميّت ب ٦ ح ١.
(١٠) الخلاف ١ : ٦٩٣ مسألة ٤٧٣.