وهو مشكل.
الثاني : في المصلّي على الميّت.
قالوا : إنّ أحقّ الناس بالصلاة عليه أولاهم بميراثه (١).
ومعنى ذلك أنّ الوارث مقدّم على غير الوارث ، لا تقديم الأكثر نصيباً على غيره أيضاً. نعم هنا تفصيل في تقديم بعض ذوي الإرث على غيره سيجيء بيانه.
والظاهر أنّ أصل الحكم إجماعيّ.
واستدلّوا عليه بآية اولي الأرحام (٢).
وفيه إشكال ، فإنّه لا يتمّ إلّا مع تعميم الأولوية بالنسبة إلى الإرث والصلاة وغيرهما ، مثل ولاية القصاص ، وحينئذٍ فلا يدلّ إلّا على أولويّة الرحم على غير الرحم ، لا الوارث على غير الوارث.
ولا يمكن أن يقال : المراد بالبعض الأوّل في الآية هو بعض الأرحام الموجودين ، بمعنى أنّ بعض الموجودين منهم أولى بالميّت من البعض الأخر منهم ، ليثبت اتّحاد الأولى في الميراث والقصاص والصلاة وغيرها ؛ للزوم الإجمال في الآية ، لعدم العهد ، فلا يجوز الاستدلال به ، مع أنّك تراهم يستدلّون بعمومه في إثبات الميراث لمن لم يثبت فرضه في القرآن ، ولم يرد به الخبر أيضاً ، ولم يعهد في السنة النبويّة صلىاللهعليهوآله بيان لذلك المجمل حتّى يكون الاتّكال عليه.. مع أنك تراهم لا يتمسّكون في جميع موارد الاستدلال به بالخبر الوارد فيه.
واستدلّوا عليه بحسنة ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن الصادق عليهالسلام ، قال يصلّي على الجنازة أولى الناس بها ، أو يأمر من يحبّ (٣) ورواية البزنطي
__________________
(١) الشرائع ١ : ٩٥ ، المنتهي ١ : ٤٥٠ ، التذكرة ٢ : ٤١ مسألة ١٩٠.
(٢) الأنفال : ٧٥ ، قال الله تعالى (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ).
(٣) الكافي ٣ : ١٧٧ ح ١ ، التهذيب ٣ : ٢٠٤ ح ٤٨٣ ، الوسائل ٢ : ٨٠١ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٣ ح ١.