المرتهن والمجنيّ عليه وغرماء المفلس ، وبه صرّح بعض الأصحاب ، ويحتمل تقديم حق المرتهن والمجنيّ عليه ، ويحتمل تقديم حقّ المجنيّ عليه دون المرتهن (١) ، انتهى.
ولعلّ الوجه أنّ حقّ المرتهن قد تعلّق بعين المال في الجملة قبل الموت ، وكذلك حقّ المجنيّ عليه بالنسبة إلى العبد الجاني ، فيشكل الحكم بارتفاعه بالموت ، ومنع تبادر المذكورات من إطلاق الأخبار ، سيّما الصحيحتين.
والذي يقدّم هو الواجب من الكفن كما صرّح به جماعة (٢) ، وأما المندوب إذا أوصى به ، فإن خرج من الثلث وإلّا فيقف على الإجازة بعد الدين.
قالوا : وكذلك ما يحتاج إليه الميت في التجهيز من سدر وكافور وغيره يخرج من أصل المال (٣) ، ولم أقف على ذكر خلاف فيه ؛ ومن جملة ذلك الماء أو ثمنه ، وأُجرة المكان الذي يغسل فيه ونحو ذلك. واستدلّ عليه في المدارك بأن الوجوب متحقّق ، ولا محلّ له سوى التركة إجماعاً (٤).
أقول : إن لم تكن المسألة إجماعيّة يمكن الخدشة بأنّ ظاهر ما دلّ على وجوب غسل الميت مثل قوله عليهالسلام : «غسل الميّت واجب» (٥) الإطلاق ، وما لا يتمّ الواجب المطلق إلّا به واجب ، فإذا قال الشارع «غسل الجنابة واجب» فلا نوقفه على وجود الماء ، بل نوجب تحصيله ، إلّا أنّ الظاهر عدم الخلاف ؛ مع إمكان القدح في الإطلاق أيضاً.
وإن لم يكن للميّت ما يكفّن فيه يدفن بلا كفن ، ولا يجب على المسلمين بذله. والظاهر أنه أيضاً إجماعيّ ، وهو مقتضى الأصل.
__________________
(١) الذخيرة : ٨٩. ولعلّه أراد ببعض الأصحاب صاحب المدارك ٢ : ١١٩.
(٢) كالعلامة في المنتهي ١ : ٤٤٢ ، والكركي في جامع المقاصد ١ : ٤٠٠ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ١٩٠ ، وصاحب المدارك ٢ : ١١٩.
(٣) الشرائع ١ : ٣٣ ، جامع المقاصد ١ : ٩٦.
(٤) المدارك ٢ : ١٢١.
(٥) الكافي ٣ : ٤٠ ح ٣ ، الوسائل ٢ : ٦٧٨ أبواب غسل الميّت ب ١ ح ١.