وكذلك الإنقاء مع أنّ في رواية عمّار : «فيغسل الرأس واللحية بسدر حتى ينقيه» (١).
فالاعتماد على ظاهر الإجماع المنقول.
واستبعاد تطهير المحلّ عن الخبث مع بقاء نجاسة الموت غير ملتفتٍ إليه بعد الدليل.
ولا يتمّ الاستدلال برواية محمّد بن مسلم الدالّة على أنّ غسل الميّت كغسل الجنابة (٢) فإنّ مقتضاها بعد تسليم العموم جواز تطهير كلّ عضوٍ قبل غسل ذلك العضو ، وهم لا يقولون به ههنا ، بل يوجبون التقديم مطلقاً ، نعم يدلّ على وجوب الإزالة في الجملة.
التاسع : يغسل الميّت بالسدر أوّلاً ، ثمّ بالكافور ، ثمّ بالقراح وجوباً على المعروف من مذهب الأصحاب ، عدا سلّار ، فإنه اكتفى بواحدة بالقراح (٣) ، لقوله عليهالسلام وقد سئل عن الميّت يموت وهو جنب يغسل غسلاً واحداً (٤) وهو غير ناهض على مطلوبه ، وكذلك لو أراد الأولوية ، مع معارضته بالأخبار المستفيضة المعتبرة المعتضدة بفهم الأصحاب الواردة في مقام البيان (٥). واشتمالها على المستحبات لا يخرجها عن الحجية بحسب الأصل.
ويكفي في الخليط ما يحصل به المسمّى ، بأن يقال في العرف إنّه غسل بماء السدر أو بماء وسدر ، أو الكافور كذلك. ومتفاهم العرف تمازجه مع الماء ، فلا بدّ من الطحن أو التمريس إن كان رطباً ليصدق الغسل به.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٠٥ ح ٨٨٧ ، الوسائل ٢ : ٦٨٤ أبواب غسل الميّت ب ٢ ح ١٠.
(٢) التهذيب ١ : ٤٤٧ ح ١٤٤٧ ، الوسائل ٢ : ٦٨٥ أبواب غسل الميّت ب ٣ ح ١.
(٣) المراسم : ٤٧.
(٤) الكافي ٣ : ١٥٤ ح ١ ، التهذيب ١ : ٤٣٢ ح ١٣٨٤ ، الاستبصار ١ : ١٩٤ ح ٦٨٠ ، الوسائل ٢ : ٧٢١ أبواب غسل الميت ب ٣١ ح ١.
(٥) الوسائل ٢ : ٦٨٠ أبواب غسل الميّت ب ٢.