المقصد السابع
في القنوت
وفيه مباحث :
الأوّل : فعل القنوت في الصلاة راجح بالإجماع ، وإنّما وقع الخلاف في وجوبه واستحبابه وفي موضع الوجوب والاستحباب من الصلوات والركعات.
والمشهور استحباب القنوت في جميع الصلوات ، وادّعى المرتضى رحمهالله إجماع الإماميّة على ذلك (١).
وقال الصدوق : إنّه سنّة واجبة ، من تركه عمداً أعاد (٢).
والمنقول عن ظاهر ابن أبي عقيل الوجوب في الصلاة الجهريّة (٣) ، والأوّل أقرب.
لنا : مضافاً إلى ما سبق ، الأخبار المعتبرة المستفيضة ، مثل صحيحة زرارة ، عن الباقر عليهالسلام ، قال : «القنوت في كلّ الصلوات» (٤).
وصحيحته الأُخرى ، عنه عليهالسلام ، قال : «القنوت في كلّ صلاة في الركعة
__________________
(١) الانتصار : ٤٦.
(٢) الفقيه ١ : ٢٠٧ ح ٩٣٢.
(٣) نقله في المعتبر ٢ : ٢٤٣ ، والمختلف ٢ : ١٧٣.
(٤) الفقيه ١ : ٢٠٨ ح ٩٣٥ ، الوسائل ٤ : ٨٩٥ أبواب القنوت ب ١ ح ١.