وهو كذلك.
ولو تعدّدت الفائتة ولم يعلم عددها سواء علم الفائتة بعينها أو لم يعلمها قضى حتّى يغلب على ظنّه أنّه وفّى على المشهور بين الأصحاب.
وقيّده الشهيد الثاني بما إذا لم يمكنه تحصيل العلم (١) ، واحتمل العلامة في التذكرة الاكتفاء بالمتيقن (٢) ، واستوجهه في المدارك (٣) ، وهو وجيه.
ولكن الأظهر المشهور ، لترك الاستفصال في موثّقة إسماعيل بن جابر لمعاوية بن حكيم عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته عن الصلاة تجمع عليّ ، قال تحرّ واقضها (٤) ويؤيّده الأمر بالتوخّي في حسنة مرازم في النافلة (٥).
وحسنة زرارة والفضيل عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال ومتى استيقنت أو شككت في وقتها أنّك لم تصلّها أو في وقت فوتها أنّك لم تصلّها صلّيتها ، فإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت فقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شكّ حتى تستيقن ، فإن استيقنت فعليك أن تصلّيها في أيّ حال كنت (٦).
ويؤيّده أيضاً أنّ الظاهر من حال المسلم عدم ترك الصلاة.
وأما تقييد الشهيد الثاني فلا دليل عليه.
فإن قلت : هو مقتضى ما دلّ على وجوب قضاء ما فات إذا ذكره ، فإن المراد مما فات هو ما فات في نفس الأمر ، لا ما علم فواته ، فيجب تحصيله ولو بإتيان الاحتمالات من باب المقدّمة ، فإن قلنا بأنّ القضاء تابع للأداء فاستصحاب حال الأداء يقتضي تحصيل اليقين ، وإن قلنا إنّه بفرض جديد فالتكليف بقضاء ما فات في
__________________
(١) روض الجنان : ٣٥٩.
(٢) التذكرة ٢ : ٣٦١.
(٣) المدارك ٤ : ٣٠٧.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٧٥ ح ١٠٩٤ ، الوسائل ٣ : ٥٨ أبواب أعداد الفرائض ب ١٩ ح ٢.
(٥) الكافي ٣ : ٤٥١ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ١٢ ح ٢٦ ، الوسائل ٣ : ٥٧ أبواب أعداد الفرائض ب ١٩ ح ١.
(٦) الكافي ٣ : ٢٩٤ ح ١٠ ، التهذيب ٢ : ٢٧٦ ح ١٠٩٨ ، الوسائل ٣ : ٢٠٥ أبواب المواقيت ب ٦٠ ح ١.