القنوت وعدده ، فليس بقول ثالث ، فتأمّل ، فغاية الأمر التخيير ، إلّا أنّ نقل ذلك عن المشايخ بطريق واحد لا يقاوم ما ظهر من أكثر علمائنا القول بخلافه ، مع كثرة الروايات كما ذكرنا ، سيّما وهو في المقنع موافق للمشهور على ما نقل عنه (١) ، فالأقرب إذن قول المشهور.
ومما ذكرنا ظهر الاستدلال على ما نقل من ظاهر ابن أبي عقيل والجواب عنه.
الثاني : صلاة العيدين فيجب فيها بعد القراءة تسعة قنوتات : خمسة في الأُولى ، وأربعة في الثانية ، قبل كلّ منها تكبيرة ، فيزيد فيها تسع تكبيرات : خمس في الأُولى غير الافتتاح ، وتكبيرة الركوع ، وأربع في الثانية غير الأخيرة ، وهذا الحكم مشهور بين الأصحاب.
ويدلّ عليه : النصوص المستفيضة ، فروى يعقوب بن يقطين في الصحيح ، قال : سألت العبد الصالح عليهالسلام عن التكبير في العيدين ، أقَبلَ القِراءة أو بعدها؟ وكم عدد التكبير في الأُولى وفي الثانية والدعاء بينهما؟ وهل فيهما قنوت أم لا؟ فقال : «تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة : يكبّر تكبيرة يفتتح بها الصلاة ، ثمّ يقرأ ويكبّر خمساً ويدعو بينها ، ثمّ يكبّر اخرى يركع بها ، فذلك سبع تكبيرات بالتي افتتح بها ، ثمّ يكبّر في الثانية خمساً ؛ يقوم فيقرأ ثمّ يكبّر أربعاً ويدعو بينهن ، ثمّ يكبّر التكبيرة الخامسة» (٢).
وروى إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليهالسلام : في صلاة العيدين ، قال : «تكبّر واحدة تفتتح بها الصلاة ، ثمّ تقرأ أُمّ الكتاب وسورة ، ثمّ تكبّر خمساً تقنت بينهنّ ، ثمّ تكبّر واحدة وتركع بها ، ثمّ تقوم فتقرأ أُمّ القرآن وسورة ، تقرأ في الأُولى سبّح اسم ربّك الأعلى وفي الثانية والشمس وضحيها ثمّ تكبّر أربعاً فتقنت
__________________
(١) وجدنا موافقته للمشهور في الهداية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٢.
(٢) التهذيب ٣ : ١٣٢ ح ٢٨٧ ، الاستبصار ١ : ٤٤٩ ح ١٧٣٧ ، وفي الوسائل ٥ : ١٠٧ أبواب صلاة العيد ب ١٠ ح ٨ بدل الجملة الأخيرة : ثمّ يركع بالتكبيرة الخامسة.