وعن المنتهي لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة بلا خلاف (١).
ويستحبّ أن يجعل له لحداً مما يلي القبلة.
وفي الصحاح : اللحد بالتسكين الشق في جانب القبر واللحد بالضم لغة فيه (٢).
وذكر الفاضلان وغيرهما في معنى اللّحد أنّ الحافر إذا بلغ أرض القبر حفر في جانبه مما يلي القبلة مكاناً مستطيلاً يوضع الميّت فيه ، والشقّ أن يحفر له في القبر شقّاً شبيه النهر يوضع الميّت فيه ويسقف عليه (٣).
ودليل الاستحباب الإجماع كما يظهر من المنتهي (٤) ، ويدلّ عليه أيضاً قوله صلىاللهعليهوآله اللحد لنا والشق لغيرنا (٥) وحسنة الحلبي (٦).
وأمّا الأخبار الواردة في الشق (٧) فمحمولة على الجواز أو على التقيّة أو على كون الأرض رخوة. فإنّها تشق حينئذٍ خوفاً من الانهدام ، قال في المعتبر : ولو عمل شبه اللحد من بناء في قبلته كان أفضل (٨).
ويستحبّ أن يكون اللحد واسعاً يتمكّن فيه من الجلوس كما دلّت عليه مرسلة ابن أبي عمير المتقدّمة.
ويستحبّ حلّ عُقد الأكفان من قبل رأسه ورجليه ، للأخبار المستفيضة ، منها صحيحة أبي حمزة (٩).
__________________
(١) المنتهي ١ : ٤٦١.
(٢) الصحاح ٢ : ٥٣٤.
(٣) المحقّق في المعتبر ١ : ٢٩٦ ، والعلامة في المنتهي ١ : ٤٦٠.
(٤) المنتهي ١ : ٤٦٠.
(٥) سنن البيهقي ٣ : ٤٠٨.
(٦) الكافي ٣ : ١٦٦ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٤٥١ ح ١٤٦٧ ، الوسائل ٢ : ٨٣٦ أبواب الدفن ب ١٥ ح ١.
(٧) الوسائل ٢ : ٨٣٦ أبواب الدفن ب ١٥.
(٨) المعتبر ١ : ٢٩٦.
(٩) التهذيب ١ : ٤٥٧ ح ١٤٩١ ، الوسائل ٢ : ٨٤١ أبواب الدفن ب ١٩ ح ١ ، وغيره.