البحث في غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام
٣٣٢/٢٧١ الصفحه ٢٣٢ : يردّ بالإشارة برأسه أو بيده ، وعن أبي حنيفة المنع مطلقاً (٤).
لنا : الآية (٥) والأخبار (٦).
فلنقدّم
الصفحه ٢٣٩ : (أَوْ رُدُّوها) (٧).
وأما موثّقة
سماعة عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يسلّم عليه وهو في
الصفحه ٢٥٣ : فليس
بمبطل إجماعاً كما يظهر من المنتهي (٦) ، عمداً كان أو سهواً ، للأخبار السابقة (٧).
واعلم أنّ
الصفحه ٢٦٩ : ، فكلامهم في سهو التشهّد أو السجدة لا يتضمّن حكم السهو اللازم له
بالتبع من جهة القيام والقعود.
وكذلك
الصفحه ٢٧٣ : ، قال : سألته عن سجدتي السهو ، هل فيهما تكبير أو تسبيح؟
فقال لا ، إنّما هما سجدتان فقط ، فإن كان الذي
الصفحه ٢٧٥ : إثبات الفوريّة أو المحدوديّة بما قبل فعل المنافي لا يبقى إطلاق ،
__________________
(١) التذكرة
الصفحه ٢٨٣ : صلّى ، واحدة أو اثنتين أم ثلاثاً
، قال : «يبني على الجزم ، ويسجد سجدتي السهو ، ويتشهّد تشهّداً خفيفاً
الصفحه ٣٠١ : أنّها يمكن أن تكون لأجل سهو في
نفس الصلاة ، أو في صلاة الاحتياط لا بينهما.
وعلى القول
بالبطلان بتخلّل
الصفحه ٣٠٢ :
ثمّ على القول
بالاشتراط ، هل يكفي فعله أيّ وقت يكون ؛ ولو قضاءً خارج الوقت ، أو تجب في وقت
الصلاة
الصفحه ٣١١ : متنافراً عنها
، فربّما يوسوس في أفعال الصلاة ، وربّما يوسوس في الطهارة عن الحدث أو الخبث ،
فيزاوله حتّى
الصفحه ٣١٥ : الإمام وقد صلّى
الإمام ركعة ، أو أكثر فسها الإمام كيف يصنع الرجل؟ قال : «إذا سلّم الإمام فسجد
سجدتي السهو
الصفحه ٣١٩ : ء على البطلان لو كان ركناً وتجاوز محلّه ،
وأنّه يأتي به إن لم يتجاوز ، ركناً كان أو غيره ، ويقضيه بعدها
الصفحه ٣٢٠ : الأجزاء المنسية في الصلاة أو في الخارج
إنما هو لأجل اقتضاء أصل التكليف ، بمعنى أنّه نفس المكلّف به على
الصفحه ٣٢٣ : ، كما رواه السكوني عن الصادق عليهالسلام عن آبائه عن النبيّ صلىاللهعليهوآله (١).
أو يقول إذا
دخل
الصفحه ٣٢٥ : الأُوليين من
نافلة الظهر مثلاً أو الركعتين الثانيتين ، وهكذا.
ولا يبعد تعميم
المرسلة لذلك ، وإن كان الأحوط