عدم الحكم للشكّ في الشكّ وأنّه مبنيّ على الصحّة جارٍ ، فإن أعاد الصلاة مع ذلك كان أحوط.
أو يراد أنّه لا حكم للسهو في موجب السهو ، كسجدتي السهو ، فإن أُريد سهو نفس السجدتين فقد مرّ حكمه أنّه يجب عليه فعلها متى ذكرهما ، وإن أُريد السهو في شيء من واجباتها فإن كان هو أحد السجدتين فالأحوط بل الأظهر وجوب الإتيان بها قبل الدخول في التشهّد ، وإن كان بعد الدخول فيه فالأظهر عدم الوجوب ، وإن كان الأحوط الرجوع وإعادة السجدتين بعد التمام.
وإن كان في شيء من الواجبات من الأذكار وغيرها ، فإن كان قبل الرفع فيأتي به ، وإن كان بعده فلا يجب ، وأنّ الأحوط الإعادة ، ولا تجب سجدتا السهو في شيء من الخلل الواقع فيها للأصل.
ومما ذكرنا يظهر حكم الأجزاء المنسية ، فيقضي متى ذكرها لو نسيها ويأتي بما نسي من أجزائها ما لم يفت محلّها ولا شيء عليه إذا فات. والكلام في سجدتي السهو فيهما ما مرّ ، للأصل.
أو يراد أنّه لا حكم للسهو في الشكّ ، فإن أُريد منه السهو في نفس الشكّ ، يعني أنّه سها أنّه شك فلا شيء عليه من أجل السهو فهو كذلك ، ولكنه يأتي بموجب الشكّ بعد التذكّر.
وإن أُريد أنّه لا حكم للسهو في موجب الشكّ ، فإن أُريد سهو نفس موجب الشكّ كصلاة الاحتياط وسجدتي السهو فهو باطل ، لوجوب الإتيان بهما متى ذكرهما.
وإن أُريد نفي وجوب سجدتي السهو في السّهو الحاصل فيهما ، فهو أيضاً موافق للأصل وموثّقة عمّار الاتية (١).
__________________
(١) في ص ٣١٥ ، وهي في التهذيب ٢ : ٣٥٣ ح ١٤٦٦ ، والوسائل ٥ : ٣٤٦ أبواب الخلل ب ٣٢ ح ٢.