فأصلحنا أمره بثلثه الدنانير ، وكتب إليه أحمد بن الحسن ، ودفع الشيء بحضرتي إلى أيّوب بن نوح وأخبره أنه جميع ما خلّف ، وابن عمّ له ، وابن أخت له عرض فأصلحنا أمره بثلثه الدنانير (١) فكتب : قد وصل ذلك ، وترحّم على الميت ، وقرأت الجواب (٢).
د ـ كثرة رواية الأجلاّء عنه ، وفيهم : علي بن الحسن بن فضّال (٣) شيخ بني فضّال ووجههم الذين أمروا عليهمالسلام بأخذ رواياتهم ، ومحمّد بن إسماعيل بن بزيع (٤) ، وعلي بن أسباط (٥) ، ومحمّد بن الحسين بن أبي
__________________
(١) في المصدر ـ وبكلا الموضعين ـ : بثلاثة دنانير ، ومثله ما في الاستبصار ٤ : ١٢٣ / ٤٦٨ ، وهو الصحيح ، فلاحظ.
وقد جاء في حاشية المتن من الأصل تعليقا على الخبر ما يأتي :
« قال بعض المحققين : وظني ان قيمة الدار كان ثلثها دنانير ، والثلثان اما عروض أو دراهم ، فلما اعترض الوارثان في الوصية وكان اعتراضهما في موضعه ، لأنه أوصى بكل التركة وليس له أكثر من الثلث ، أرضاهما الوصي وأصلحهما ، وكتب بذلك اليه عليهالسلام.
وأغرب صاحب الوافي في شرح الخبر ، فقال بعد ذكر بيان اعتراضهما عبارته عن شهودهما [شهادتهما] بيع الدار وجهاز الميت وإعانتهما الوصي في ذلك وإصلاح امره كناية عن تجهيزه ، ويكون سكوتهما عن الدعوى مع إعانتهما في أمر الوصية دليلا على تنفيذهما الوصية للإمام عليهالسلام.
وعليه : ينبغي ان يحمل صدر الحديث وذيله أيضا مع ان البقية في الذيل تحتمل كونهما أقل من الثلث ، ويحتمل الذيل أيضا فقد الوارث ، انتهى.
ولا ربط لجميع ما ذكره بمتن الخبر ، والعجب انه قال ـ بعد ذلك ـ : ولا حاجة الى تأويلات التهذيبين مع كونهما في غاية البعد ، انتهى.
والمقام لا يقتضي أزيد من ذلك ». « منه قدسسره ».
(٢) تهذيب الأحكام ٩ : ١٩٥ / ٧٨٥.
(٣) الاستبصار ٣ : ٢٧٤ / ٩٧٧.
(٤) تهذيب الأحكام ٧ : ٣٦٩ / ١٤٩٦.
(٥) تهذيب الأحكام ٨ : ٢٣٠ / ٨٣١.