أن الغرض استثناء خصوص رواياته فيه.
وكذا قوله : أو عن محمّد بن عيسى بإسناد منقطع ، اي يكون في السند بعده إرسال ، قال الصدوق في الفقيه في باب إحرام الحائض : وبهذا الحديث افتي دون الحديث الذي رواه ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق عمّن سأل أبا عبد الله عليهالسلام ـ وذكر الحديث ثم قال ـ لانّ هذا الحديث إسناده منقطع ، والحديث الأول رخصة ورحمة وإسناده متصل (١).
فيكون الحاصل استثناء مراسيل محمّد بن عيسى في خصوص كتاب نوادر الحكمة لا مطلق رواياته فيه ، فضلا عن غيره ، فلا دلالة فيه على ضعف فيه أصلا ، فلا موقع لكلام أبي العباس بن نوح الذي تلقّاه بعده جملة بالقبول.
[٢٦٩] رسط ـ وإلى محمّد بن أسلم الجبلي : محمّد بن الحسن رضياللهعنه ، عن الحسن بن متيل عن محمّد بن حسّان الرازي ، عن محمّد بن زيد الرزّامي خادم الرضا عليهالسلام ، عنه.
وأبوه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عنه (٢).
السند الثاني صحيح بالاتفاق ، والأولان من الأول من الأجلاّء ، واستظهرنا في (قفا) وثاقة الرازي من الامارات (٣) ، والرزّامي ذكره النجاشي وذكر الطريق اليه (٤) ، ويروي عنه محمّد بن إسماعيل بن بزيع في الكافي في باب النهي عن الصورة والجسم (٥) وفيهما وفي وصفه بخادم الرضا عليهالسلام
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٤١ / ١٣ و١٤.
(٢) الفقيه ٤ : ١١٦ ، من المشيخة.
(٣) تقدم برقم : ١٨١.
(٤) رجال النجاشي ٣٦٨ / ١٠٠٠.
(٥) أصول الكافي ١ : ٨١ / ٣.