قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام. الحديث (١).
وفي باب صلاة النوافل : محمّد بن يحيى ، عن احمد بن محمّد ، عن محمّد ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد بن أبي عمير ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام (٢) ، واستبعاد كون ابن مسكان هو عبد الله يرفع بجواز حمله على محمّد.
وفي التهذيب في باب جواز الكلام في الأذان والإقامة : الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي عمير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام (٣). الحديث.
وفيه في باب الزيادات في فقه الحجّ : صفوان ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن أبي عمير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام (٤). الحديث.
وفيه في باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس : منها (أي الزيادات) بإسناده عن احمد بن محمّد ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان ، عن صالح النيلي ، عن محمّد بن أبي عمير قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام (٥). الحديث.
ورواه في باب تطهير الثياب : عن الشيخ المفيد ، عن احمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن احمد بن محمّد ، عن صالح ، عن السكوني ، عن ابن أبي عمير (٦).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٢٠ / ٤.
(٢) الكافي ٣ : ٤٤٣ / ٤.
(٣) تهذيب الأحكام ٢ : ٥٥ / ١٨٩.
(٤) تهذيب الأحكام ٥ : ٤٧٧ / ١٦٨٧.
(٥) تهذيب الأحكام ٢ : ٣٧٠ / ١٥٣٨.
(٦) تهذيب الأحكام ١ : ٢٧٤ / ٨٠٦.
![خاتمة مستدرك الوسائل [ ج ٥ ] خاتمة مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1468_khatema-mostadrak-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
