الغسلين المنسوبين إلى الولي ( المباشر لغسله ) (١) أو نائبه ، أما الميت فليس له هنا مدخل إلا في قبول الغسل (٢) إذا كان مسلما.
واختلف (٣) في تداخل أسباب الأغسال المندوبة إذا انضم إليها واجب ، وظاهر الروايات التداخل.
__________________
كثيرة لما بيناه في غير موضع ، ولو صح لاحتمل أن يكون محمولا على ضرب من الاستحباب دون الفرض والإيجاب.
على أنه يمكن أن يكون الوجه في هذه الأخبار أن الأمر بالغسل بعد غسل الميت غسل الجنابة إنما توجه إلى غاسله ، فكأنه قيل له ينبغي أن تغسل الميت غسل الجنابة ثمَّ تغتسل أنت ، فيكون ذلك غلطا من الراوي أو الناسخ.
وقد روى الذي ذكرناه هذا الراوي بعينه ، ثمَّ روى بسنده عن عيص عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحدا ثمَّ اغتسل بعد ذلك. تمَّ ما في التهذيب ، وكذا قال في الاستبصار أيضا.
وفي هامش الاستبصار عن المولى المجلسي الثاني في شرح « ثمَّ يغسل بعد غسل الميت » قال رحمهالله : يمكن حمله على أن المعنى إزالة الجنابة ، أي المني ، بأن يقرأ « يغسل » بالتخفيف ـ انتهى.
وقال أبوه المجلسي الأول المولى محمد تقي رضوان الله تعالى عليهما في كتابه الشريف « روضة المتقين » عند شرح رواية « الجنب إذا مات غسل غسلا واحدا يجزي عنه لجنابته » رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ، وفي معناه أخبار كثيرة. وما ورد من الأمر بالغسل منها محمول على التقية أو الاستحباب ، والظاهر أن التداخل كناية عن أنه كان جنبا يرتفع حكم الجنابة بالغسل ، لا أنه جنب لأنها من أحكام الإحياء لا الأموات. ويمكن حمله على الظاهر ويقال ببقاء حكمها وارتفاعه بغسل الميت ، على أنه قد تقدم أن غسل الميت أيضا غسل الجنابة وفي حكمه ـ انتهى.
(١) ما بين القوسين ليس في ص. وفيه : إلا في قبول الغسلة. أيضا فيه : واختلفوا في تداخل.