استعقابه للعدة ليس بسبب الطلاق بل مسبب عن الوطء السابق بهذا العقد.
وأورد أيضا : من طلق الزوجة رجعية وعاشرها في العدة معاشرة الأزواج فإنها لا تنقضي عدتها عند كثير من العامة ومع ذلك لا رجعة له ولو طلقها لحقها الطلاق.
وهذا الحكم ضعيف ، لأنه إن حصل منه هذه المدة لمس أو تقبيل أو وطء فهو رجعة ، وإلا فلا عبرة بالمعاشرة.
وأورد على عكسه : إذا تزوج امرأة وطلقها بعد المسيس فأتت بولد لأقل من ستة أشهر من حين العقد لم تنقض عدتها به وله رجعتها بعد وضع الحمل.
وهو واه ، لأن الرجعة هنا ليست تعد العدة (١) في طلاق رجعي ، إذ وضع الحمل لا ينقضي به العدة لعدم تكونه منه ، فالرجعة وقعت في العدة.
وأورد أيضا : إذا وطئ امرأة بشبهة فحملت ثمَّ تزوجها وأصابها ثمَّ طلقها فوضعت حمل الشبهة فإن عدة الشبهة قد انقضت وله الرجعة ، وكذا لو وطئ أمته بالملك فحملت ثمَّ أعتقها وتزوجها ثمَّ وطئها وطلقها فوضعت حمل ملك اليمين ممن له العدة وله الرجعة بعد الوضع في الموضعين.
وأجيب بمنع الرجعة هنا ، كيف وهما داخلتان تحت قوله تعالى « وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ » (٢).
قاعدة :
كل عدة لا يشترط فيها العلم بأنها عدة إلا في المتوفى عنها زوجها وفي
__________________
(١) في ص : ليست بعد العدة.
(٢) سورة الطلاق : ٤.