والذبح ، وأنه لو جنى على العبد بما فيه قيمته ملكه مع قولهم بأنه لو نقص عن القيمة لا يملك النقص.
قاعدة :
الإذن العام لا ينافي المنع الخاص ، لأن الله سبحانه وهب العبيد مالا وفوض أمره إليهم تمليكا وإسقاطا ، فإذا وجد سبب من غير جهتهم في أموالهم لا يكون قادحا في زوال حقوقهم ، إلا أن يكون جاريا على طريق المعاوضة.
فمن ذلك المأخوذ بالمقاصة مع غير الجنس مع عدم الظفر بغيره لو تلف فيه وجهان. والأقوى الضمان ، لأن إذن الشارع فيه عام والمنع من تصرف غير المالك فيه حق للمالك.
ومنه المأكول في المخمصة مضمون على الأكل وإن كان مأذونا فيه على الأقرب.
ولقائل أن يقول : ليس الإذن من الله تعالى مطلقا بل بعوض ، فيكون من المعاوضات القهرية ، لأن المالك امتنع في موضع [ ليس له ] الامتناع.
نعم ذكر بعض العامة هنا مثالين في الوديعة والعارية : لو دفع الوديعة من مكان إلى غيره لمصلحة المالك أو انتفع بالعارية لمصلحة وتلفت لم يضمن ، ولو سقط من يده شيء عليهما فتلفا أو عابا يضمن ، لأن تصرف الإنسان في ماله وإن كان جائزا إلا أنه بإذن عام وصاحب الوديعة والعارية لم يأذن فيه بخلاف النقل والانتفاع.
وهذان لا يتمان عندنا ، لأن المعتبر التفريط ، فإذا سقط من يده بتفريطه ضمن وإلا فلا.