القطب الثاني
وفيه مقاصد :
المقصد الأول
( في العبادات )
وفيه مرصدان :
الأول ـ في العبادة بقول مطلق
واعلم أن كل حكم شرعي الغرض الأهم منه الآخرة إما لجلب نفع أو دفع ضرر يسمى عبادة أو كفارة.
ثمَّ العبادة تنتظم ما عدا المباح ، فتوصف العبادة بالوجوب والتحريم والاستحباب والكراهة ، كالصلاة المنقسمة إلى الواجبة والمستحبة والمحرمة والمكروهة ، فالأوليان ظاهرتان ، وأما الثالثة فكصلاة الحائض وأما الرابعة فكالصلاة في الأماكن المكروهة والأوقات المكروهة. وكذا الصوم ينقسم إلى الأربع كرمضان