أقول : يمكن حملها على التداخل النوعي ، ( وإلا ) (١) فلا دلالة فيها.
فعلى التداخل فهل يشترط نية السبب؟ يحتمل ذلك ، لقوله عليهالسلام إنما لكل امرئ ما نوى. فيشكل حينئذ مع انضمام الواجب ، إذا الفعل الواحد لا يقع على وجهين متباينين ، مع أن فروع النية فعلى القول بإجزاء نية القربة تلغى الأسباب خصوصا مع الاشتراك في الوجوب كالجنابة والحيض والمس ، أو الاشتراك في الندب كالجمعة والزيارة والحرام ، فإن الإلغاء موجه.
وظاهر المحقق اعتبار نية السبب في الأغسال المندوبة دون الواجبة (٢) ، قال : وربما نسب إلى التحكم ، وليس لأن الغرض في الواجبة زوال المنع من العبادة وهو قدر مشترك كما تقدم ، أما المندوبات فالغرض منها التنظيف لأجلها ، فالخصوصيات مرادة فيها ، فالتحكم ممن نسبه إلى التحكم.
فإن قلت : على القول بإجزاء نية القربة يلغى السبب كما تقدم.
قلت : ذلك في الواجبة أو المندوبة من حيث اعتبار جهة الندب أو الوجوب أما من حيث سببيتها فلا ، فإن نية السبب مشخصة للفعل ، ولا قائل بإجزاء نية القربة عن تشخص الفعل.
وبيانه : أن الناوي للغسل المطلق تقربا معرضا عن السبب في شرعية الغسل ملتزم بشرعية غسل لا لسبب ( له ) (٣) ، وهذا لا وجود له في الشرع ، فحينئذ إنما يحصل الغسل عبادة القصد إلى السبب ، وعند التجرد عنه يكون فعلا مطلقا
__________________
(١) ليس « وإلا » في ك.
(٢) قال في الشرائع في الأغسال المسنونة : إذا اجتمعت أغسال مندوبة لا يكفي نية القربة ما لم ينو السبب ، وقيل إذا انضم إليها غسل واجب كفاه نية القربة ، والأول أولى. وذكر المسألة في المعتبر مشروحا.
(٣) ليس « له » في ك.